للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السجود، وصلاته صحيحة، وهو رواية عن أحمد (١).

وقيل: تبطل الصلاة بترك السجود مطلقًا، سواء أكان قبل السلام أم بعده، وهو رواية عن أحمد، وقال ابن تيمية: لا بد من إعادة الصلاة أو من السجود ولو تركهما عمدًا، سواء قيل: الموالاة بين الصلاة وبين السجود ليست بشرط، فيأتي بهما متى تذكرهما، أو قيل: الموالاة شرط، وتسقط بالعذر، فإذا تركهما عمدًا بطلت صلاته (٢).


(١) الأصح في مذهب الشافعية أن سجود السهو سنة، ومحله قبل السلام، فإن تركه عمدًا فات السجود، وإن قرب الفصل، وصحت صلاته؛ لأن السجود سنة.
وإن سلم سهوًا سجد بعد السلام إن قرب، فإن طال الفصل عرفًا فات السجود في الجديد؛ لكونه سنة فات محلها، وتعذر البناء بالطول.
فالشافعية لا يرون تحريم ترك السجود؛ لأنه سنة إذا وجد سببه.
انظر: تحفة المحتاج (٢/ ٢٠٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٩٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٩)، المهمات في شرح الروضة (٣/ ٢٣٤)، فتح العزيز (٤/ ١٨١)، المجموع شرح المهذب (٤/ ١٥٤)، الإنصاف (٢/ ١٦٠)، تصحيح الفروع (٢/ ٣٣٦).
(٢) الإنصاف (٢/ ١٦٠).
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٤) «بعد أن ذكر الخلاف، قال: «وفي الجملة، فقيل: يعيد إذا تركه عامدًا، وقيل: إذا تركه عامدًا أو ساهيًا، والصحيح أنه لا بد من هذا السجود أو من إعادة الصلاة فإنه قد تنوزع إلى متى يسجد؟ فقيل: يسجد ما دام في المسجد، ما لم يطل الفصل، وقيل: يسجد وإن طال الفصل ما دام في المسجد، وقيل: يسجد وإن خرج وتعدى، والمقصود أنه لا بد منه أو من إعادة الصلاة؛ لأنه واجب أمر به النبي لتمام الصلاة، فلا تبرأ ذمة العبد إلا به، وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة؛ وقيل: إن فعلته وإلا فعليك إعادة الصلاة لم يكن ممتنعًا، والمراد تكون الصلاة باطلة: أنه لم تبرأ بها الذمة، ولا فرق في ذلك بين ما قبل السلام وما بعده».
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤٤): «سجدتا السهو يسجدان متى ما ذكرهما، وإن تركهما عمدًا. فإما أن يقال: يسجدهما أيضا مع إثمه بالتأخير كما تفعل جبرانات الحج وهي في ذمته إلى أن يفعلها، فالموالاة فيها ليست شرطًا كما يشترط مع القدرة في الركعات … لأن الصلاة في نفسها عبادة واحدة لها تحليل وتحريم؛ بخلاف السجدتين بعد السلام فإنهما يفعلان بعد تحليل الصلاة كما يفعل طواف الإفاضة بعد التحلل الأول.
وإما أن يقال: الموالاة شرط فيها مع القدرة، وإنما تسقط بالعذر كالنسيان والعجز كالموالاة بين ركعات الصلاة، وعلى هذا فمتى أخرهما لغير عذر بطلت صلاته؛ إذ لم يشرع فصلهما عن الصلاة إلا بالسلام فقط، وأمر بهما عقب السلام، فمتى تكلم عمدًا، أو قام، أو غير ذلك
مما يقطع التتابع عالمًا عامدًا بلا عذر بطلت صلاته كما تبطل إذا ترك السجدتين قبل السلام».
وهذا الاحتمال الثاني أقيس؛ إلا أن شيخ الإسلام لم يجزم به، إما أن يقال … وإما أن يقال.
وأما الاحتمال الأول فلا يتفق مع اختيار ابن تيمية: أن السجود القبلي واجب في محله؛ لأنه إذا تركه إلى ما بعد السلام فقد ترك الواجب متعمدًا، فتبطل صلاته على قواعد ابن تيمية؛ لأن ترك الواجب عمدًا يبطل الصلاة عنده، فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>