قال السرخسي في المبسوط (١/ ٢٢٤): «قال: (وإن سلم وهو يريد أن لا يسجد لسهوه لم يكن ذلك قطعًا ويسجد)؛ لأن أوان السجود ما بعد السلام فلم يفته بهذا السلام شيء، ونيته أن لا يسجد حديث النفس فلا يعتد حكمًا، كما لو نوى أنه يتكلم في حال صلاته لم تفسد صلاته». قال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٩٩): «كل ما يمنع البناء إذا وجد بعد السلام يسقط السهو». جاء في بدائع الصنائع (١/ ١٥٧): «إذا سلم وهو ذاكر له، أو ساه عنه ومن نيته أن يسجد له أو لا يسجد حتى لا يسقط عنه في الأحوال كلها؛ لأن محله بعد السلام إلا إذا فعل فعلًا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث متعمدا أو خرج عن المسجد أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له؛ لأنه فات محله». وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦٩)، فتح القدير (١/ ٤٩٨)، نور الإيضاح (ص: ٩٥)، المحيط البرهاني (١/ ٥٢١)، مراقي الفلاح (ص: ١٧٨، ١٧٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢٥). وأما المالكية فإن قلنا: إن سجود السهو سنة كما هو المشهور، كان الخلاف في بطلان صلاته مخرج على بطلان الصلاة بترك السنة عمدًا. جاء في التاج الإكليل (٢/ ٢٨٦): عن ابن بشير: إذا أخل بالسنن عمدًا ففي بطلان صلاته قولان، وإذا قلنا: بالصحة فالمشهور أنه لا يسجد .... ». وجاء في تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٦١): «الصلاة تبطل بترك سجود السهو القبلي إذا كان عن نقص ثلاث سنن … وعن مالك قول بالصحة مطلقًا». وذكر خليل في التوضيح (١/ ٣٨٦): الخلاف عند المالكية فيما إذا ترك سجود السهو القبلي، فذكر خمسة أقوال، منها: الصحة مطلقًا، حكاه ابن الجلاب عن عبد الملك، وحكاه اللخمي والمازري عن ابن عبد الحكم، وزاد فيه: ولو كان على الجلوس الأول، أو الفاتحة. وانظر: التبصرة للخمي (٢/ ٥٣٠)، التاج والإكليل (٢/ ٣٣٠)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٣٧، ٣٦١)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤١١)، لوامع الدرر (٢/ ٢١٥)، منح الجليل (١/ ٢٩٢). وجاء في مختصر ابن تميم الحنبلي (٢/ ٢٤٥): «وعنه -أي عن الإمام أحمد- لا تبطل الصلاة بترك سجود السهو بحال، سواء كان قبل السلام أو بعده». وانظر: كتاب تصحيح الفروع (٢/ ٣٣٦)، المبدع (١/ ٤٧٥)، الإنصاف (٢/ ١٦٠).