للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من الصور مما لم يرد، فكل نقص يجب أن يكون السجود فيه قبل السلام، وكل زيادة يجب أن يكون السجود فيه بعد السلام.

• ويناقش هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول:

سجود السهو بعضه ثبت بمجرد الفعل، كما هو في حال تيقن السهو، سواء تيقن النقص كما في حديث ابن بحينة في الصحيحين، أو تيقن الزيادة كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث عمران بن حصين في مسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

ولم يثبت الأمر بالسجود، سواء أكان قبل السلام أم بعده، إلا في حال الشك وفي حال الظن إن كان ذلك محفوظًا، فحمل السنن الفعلية على الوجوب استدلالًا بالأحاديث التي جاء فيها الأمر بالسجود مع اختلاف صور السهو ليس مسلمًا، بل يمكن للمستدل أن يعكس، فيحمل الأمر على الاستحباب، استدلالًا بالسنة الفعلية؛ لأن الاستحباب هو المتيقن، والوجوب مختلف فيه.

وقد يقول آخر: يختص الوجوب بما ورد فيه الأمر بالسجود دون غيره من الصور وقوفًا على دلالات الألفاظ لكل صورة، فما ثبت فيه محل السجود بالسنة الفعلية لا يمكن القول بأنه يستفاد من الفعل الوجوب؛ لأننا إنْ أثبتنا الاختلاف بين صور السهو الواردة في الأحاديث لم تحمل بعضها على بعض في الحكم، فما ثبت من السنة الفعلية يختلف عن الصور التي ثبت فيها الأمر بمحل سجود السهو من السنة القولية.

وإن قلنا: صورة السهو في الأحاديث واحدة، لا فرق فيها بين ما سجد فيه النبي قبل السلام، ولا ما سجد فيه النبي بعد السلام، كان اختلاف محل السجود فيها دليلًا على السعة والتنوع، لا دليلًا على الوجوب.

أمَّا أن نأخذ بعض الصور الذي ورد فيها الأمر بالسجود، ونحمل بقية الصور عليها، ونقول كلها على الوجوب مع إقرارنا بأنها صور مختلفة، وليست صورة واحدة، فليس هذا القول وجيهًا في الاستدلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>