للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: ففي محل سجود السهو طريقان: ....

الثاني: يجزئ التقديم والتأخير، وإنما الأقوال في بيان الأفضل .... » (١).

القول الثاني:

يحرم الفعل، ولا تصح الصلاة إذا تعمده، وهو وجه عند الحنابلة، واختيار ابن تيمية (٢).

• دليل من قال: محل سجود السهو على الوجوب:

الدليل الأول:

لم يأت في النصوص ما يدل على التخيير، والأصل عدمه.

• ويناقش:

هذا الدليل يمكن عكسه، فيقال: لا يوجد نص واحد مرفوع، ولا أثر موقوف يصرح أن محل سجود السهو إن كان عن نقص فقبل السلام، أو كان عن زيادة فبعد السلام، وإذا ثبت السجود بعد السلام وقبله، فظاهره أنه على التنوع والتيسير.

الدليل الثاني:

أمر الشارع بالسجود قبل السلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى.

وأمر بالسجود بعد السلام إذا شك، فتحرى الصواب، فبنى عليه، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، وسبق تخريجهما في المسألة التي قبل هذه.

والأصل في الأمر الوجوب، ولم ينقل عن النبي في صورة واحدة أنه سجد تارة قبل السلام، وتارة بعد السلام، والشارع لا يفرق بين متماثلين، فلما فرق دل على وجود معنى اقتضى التفريق، ووجدنا المعنى المطرد في التفريق: هو النقص في حديث ابن بحينة، لهذا سجد له النبي قبل السلام، والزيادة في حديث أبي هريرة وعمران بن حصين، ولهذا سجد فيهما بعد السلام، فيطرد الحكم في غيرها


(١) المجموع (٤/ ١٥٤).
(٢) الإنصاف (٢/ ١٥٥)، مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٦)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٤١)، المبدع (١/ ٤٧٣)، الفروع (٢/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>