فمن قال: سجود السهو كله قبل السلام، وهو المعتمد في مذهب الشافعية، أو قال: كله بعد السلام كالحنفية، فلا تتنزل عنده هذه المسألة؛ لأنه لا يختلف عنده محل السجود لاختلاف سببه.
وأما من قال: يختلف محل سجود السهو لاختلاف سببه، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وقول للشافعي خلاف المعتمد، فإذا اجتمع عليه سهوان أحدهما قبل السلام، والآخر بعد السلام، فاختلفوا في محل سجود السهو:
فقيل: يسجد قبل السلام، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية قال النووي: إذا قلنا: يسجد للزيادة بعد السلام، وللنقص قبله (١).
جاء في التبصرة للخمي: «قال مالك: إذا اجتمع سهوان: زيادةٌ ونقصان سجد
(١) المدونة (١/ ٢٢٢)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٣٠٢)، الرسالة للقيرواني (ص: ٣٧)، متن الأخضري (ص: ١٦)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٨٢١)، التفريع (١/ ٩٥)، الذخيرة (٢/ ٢٨٧)، مواهب الجليل (٢/ ١٦)، النوادر والزيادات (١/ ٣٦٣)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٢٢٦)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٢٩)، شرح التلقين (٢/ ٦٠٣)، البيان والتحصيل (١/ ٤١٦) و (٢/ ٥٩، ١٧١)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٨٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢٨٩)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٩٧)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٧)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٢٥١)، روضة الطالبين (١/ ٣١٨)، المجموع (١/ ٣١٨)، كشاف القناع، ط العدل (٢/ ٤٩٧)، الإقناع (١/ ١٤٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٤)، تصحيح الفروع (٢/ ٣٣٢)، المغني ط القاهرة (٢/ ٣٠)، المغني، ت فضيلة الشيخ عبد الله التركي (٢/ ٤٣٨)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٠٠)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٨٣)، الإنصاف (٢/ ١٥٧)، المحرر (١/ ٨٥)، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ٧٦)، التنقيح المشبع (ص: ١٠٠)، اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (١/ ١٣٧)، حاشية الروض (٢/ ١٧٦).