للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل ابن حزم على أن السجود كله بعد السلام إلا في موضعين يخير بينهما:

أحدهما: من سها فقام من ركعتين، ولم يجلس، ولم يتشهد، فهذا إن شاء سجد قبل السلام على حديث ابن بحينة، وهو في الصحيحين.

وإن شاء سجد بعد السلام على حديث المغيرة بن شعبة، وسبق تخريجه.

قال ابن حزم: «وكلا الخبرين صحيح، فكلاهما الأخذ به سنة» (١).

وقد تبين لك من تخريج حديث المغيرة بن شعبة أنه ضعيف (٢).

الثاني: إذا شك في صلاته، فلم يدر في الثنائية أصلى ركعة أم ركعتين؟ وفي الثلاثية أصلى ثلاثًا أم أقل؟ وفي الرباعية أصلى أربعًا أم أقل؟ فهذا يبني على الأقل، فإذا تشهد في آخر صلاته فهو مخير إن شاء سجد للسهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، وإن شاء سلم، ثم سجد للسهو على حديث ابن مسعود في الأمر بالتحري، والأمر بالسجود بعد السلام.

• الراجح:

إذا كان الأئمة الأربعة يتفقون على جواز تقديم السجود وتأخيره، ولا يتفقون على محل الندب، فبعضهم يستحبه كله قبل السلام، وبعضهم يستبحه كله بعد السلام، ومنهم من يرى التفريق بين الزيادة والنقص، ومنهم من يخص الندب بالسجود قبل السلام إلا ما ورد فيه النص فيسجد بعد السلام، ومنهم من يرى التخيير.

فما اتفقوا عليه من الجواز أحب إلى نفسي مما اختلفوا فيه في محل الندب، إلا ما فعله النبي فموافقته أحب إلي، فالأمر على السعة والاختيار كما نقل ذلك مالك عن عمل الناس، وأنهم لا يحتاطون لذلك سواء وقع قبل السلام أم بعده.

قال ابن مفلح في الفروع: «محل سجود السهو ندبا (و) -أي وفاقًا للأئمة الأربعة- … وذكره بعض المالكية وبعض الشافعية (ع) -أي إجماعًا- وكذا قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، وإنما الكلام في الأولى والأفضل» (٣).


(١) المحلى (٣/ ٨٧).
(٢) انظر تخريجه: (ح-٢٥٥٣) ضمن أدلة هذه المسألة.
(٣) الفروع (٢/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>