(٢) وقد رد النص بالسجود قبل السلام في موضعين: إذا نهض من اثنتين، ولم يتشهد كما في حديث ابن بحينة. وإذا شك فبنى على اليقين، سجدهما قبل السلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري. انظر: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٠٣)، الإقناع (١/ ١٤٣)، كشاف القناع (١/ ٤٠٩)، المبدع (١/ ٤٧٣)، الإنصاف (٢/ ١٥٤)، شرح المقنع للتنوخي (١/ ٤٢٠)، مسائل حرب الكرماني ت الغامدي (ص: ٢٣٠، ٢٣١)، الهداية للخطابي (ص: ٩٣)، الأوسط، ط دار الفلاح (٣/ ٥٠٥). (٣) الأوسط، ط دار الفلاح (٣/ ٥٠٧). (٤) الإنصاف (٢/ ١٥٤)، والمشهور من مذهب أحمد أن من شك هل صلى واحدة أو اثنتين بنى على الأقل، انظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٠)، الإقناع (١/ ١٤١).