للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو العباس القرطبي في المفهم: «وللمكلف أن يفعل أي ذلك شاء من السجود قبل أو بعد في نقص أو زيادة، وهو قول مالك في المجموعة» (١).

وقال الحنابلة: سجود السهو كله تبعًا للنصوص الواردة، وما لم يرد فيه نص فالسجود قبل السلام.

وقد ورد النص بالسجود بعد السلام في موضعين.

إذا سلم قبل إتمام صلاته مطلقًا، وهو المذهب، وهي عبارة المنتهى، وعبارة الإقناع: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر.

وإذا بنى الإمام على غالب ظنه.

وما عداه فالسجود قبل السلام، وبه قال أبو أيوب سليمان بن داود، وزهير بن أبي خيثمة، ورجحه ابن المنذر (٢).

قال ابن المنذر: «وأصح هذه المذاهب مذهب أحمد بن حنبل؛ لأنه قال بالأخبار كلها في مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلًا أن يقول بمثل ما قال أحمد» (٣).

جاء في الإنصاف: «ومحله قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام صلاته، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، وهذا المذهب في ذلك كله، وهو المشهور والمعروف عند الأصحاب» (٤).


(١) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ١٧٧).
(٢) وقد رد النص بالسجود قبل السلام في موضعين:
إذا نهض من اثنتين، ولم يتشهد كما في حديث ابن بحينة.
وإذا شك فبنى على اليقين، سجدهما قبل السلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري.
انظر: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٠٣)، الإقناع (١/ ١٤٣)، كشاف القناع (١/ ٤٠٩)، المبدع (١/ ٤٧٣)، الإنصاف (٢/ ١٥٤)، شرح المقنع للتنوخي (١/ ٤٢٠)، مسائل حرب الكرماني ت الغامدي (ص: ٢٣٠، ٢٣١)، الهداية للخطابي (ص: ٩٣)، الأوسط، ط دار الفلاح (٣/ ٥٠٥).
(٣) الأوسط، ط دار الفلاح (٣/ ٥٠٧).
(٤) الإنصاف (٢/ ١٥٤)، والمشهور من مذهب أحمد أن من شك هل صلى واحدة أو اثنتين بنى على الأقل، انظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٠)، الإقناع (١/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>