للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بسجوده الأول مع إمامه، نص على ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة، والله أعلم (١).

وقيل: لكل سهو سجدتان مطلقًا، وبه قال ابن أبي ليلى وأحد القولين عن الأوزاعي (٢).

وقيل: إن كان السهو من جنس واحد كما لو شك في صلاته مرارًا نابت السجدتان عن جميعه، وإن كانا من جنسين كما لو شك ونقص لم يتداخلا وهو أحد القولين عن الأوزاعي (٣).

وقيل: إن كان أحدهما قبل السلام والآخر بعد السلام لم يتداخلا، وبه قال ابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون (٤).

• دليل من قال: سجود السهو وإن كثر سجدتان:

الدليل الأول:

لا يحفظ في النصوص أن النبي أو أحدًا من أصحابه سجد للسهو أكثر من مرة، والأصل عدم المشروعية، ولا يكرر سجود السهو إلا بدليل صريح، أو قول صحابي لا مخالف له، أو إجماع محفوظ، وكل ذلك لا يحفظ.

فإن قيل: لم يوجد المقتضي حتى يستدل بالترك.

فالجواب:

أن الشريعة فيها بيان كل شيء، ولذلك الشك قد بينت النصوص حكمه من السنة القولية، ولم يوجد المقتضي في حياة النبي ، وما كان ربك نسيًّا.

الدليل الثاني:

(ح-٢٥٣٧) روى البخاري ومسلم، من طريق مالك، عن أيوب، عن محمد،

عن أبي هريرة: أن رسول الله انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال: أصدق ذو اليدين؟، فقال الناس:


(١) انظر: فتح القدير (١/ ٣٩٢)، منح الجليل (١/ ٢٩٢)، حاشية الخلوتي على المنتهى (١/ ٣٤٧).
(٢) الوسيط في المذهب (٢/ ١٩٦)، الأوسط لابن المنذر (٣/ ٣١٨)، شرح السنة للبغوي (٣/ ٢٩٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٥٧)، حلية العلماء للقفال (٢/ ١٤٧).
(٣) الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٩١)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٢٥)، الأوسط (٣/ ٣١٧).
(٤) الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٩١)، رياض الأفهام شرح عمد الأحكام للفاكهاني (٢/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>