للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نعم، فقام رسول الله ، فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده، ثم رفع.

ورواه مسلم من طريق ابن عيينة، عن أيوب به (١).

(ح- ٢٥٣٨) وروى مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،

عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (٢).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن النبي سها، وتكلم، واستدبر القبلة، ومشى ولم يزد على سجدتين.

• ويناقش:

العلماء متفقون على أن المصلي إذا زاد أو نقص من جنس ما هو مشروع في الصلاة مما تبطل الصلاة بتعمده، إذا وقع ذلك منه سهوًا فإنه يسجد للسهو، واختلفوا في الأفعال الأجنبية التي ليست من جنس أفعال الصلاة، بل هي من المحظورات إذا فعلت سهوًا كالكلام، والمشي واستدبار القبلة، فذهب المالكية والشافعية إلى أنها من أسباب السجود، خلافًا للحنفية والحنابلة، والراجح: أن المنهيات من كلام، واستدبار للقبلة، وحركة كثيرة إذا وقعت سهوًا لم تبطل الصلاة وكأنها لم تفعل، ولا سجود بسببها؛ لأن الأصل في السجود التوقيف، ولم يثبت أنها من أسباب السجود، والموجب لسجود النبي في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وفي حديث عمران بن حصين كونه سلَّم من صلاته قبل إتمامها سهوًا، وليس سجوده بسبب الكلام، ولا الحركة، ولا انصرافه عن القبلة، والأصل عدم اعتبار


(١) صحيح البخاري (٧١٤)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٥٧٣).
(٢) صحيح مسلم (١٠١ - ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>