للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• المسبوق إذا سجد لسهو إمامه قبل السلام، ثم سها فيما يقضيه منفردًا سجد مرة أخرى؛ حتى لا يخلو السهو الثاني عن جابر أو ترغيم للشيطان، كما لو تجدد الموجب بعد الكفارة لزمه كفارة أخرى.

• السهو في الصلاة الواحدة وإن تكرر لا يوجب إلا سجدتين إلا المسبوق إذا سها فيما يقضيه إذا سجد لسهو إمامه قبل السلام؛ لكونه منفردًا فيما يقضي بعد أن كان مقتديًا في أصل الصلاة، فنزل هذا بمنزلة اختلاف الصلوات.

[م- ٨٤٤] اختلف العلماء في الرجل يتكرر منه السهو أكثر من مرة في الصلاة، فهل يكفيه سجدتان لجميع سهوه، أو يتعدد السجود لتعدد السهو؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: إن تكرر السهو قبل السجود كفاه سجدتان مطلقًا، وهو قول عامة الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

واستثنى الشافعية المسبوق إذا سجد مع الإمام، فإنه يعيد في آخر صلاته على المشهور، فيتعدد السجود والسهو واحد، وهي عكس مسألة البحث، سوف تأتينا هذه المسألة في فصل مستقل (٢).

وقيدت ذلك بقولي: (قبل السجود)؛ ليخرج ما لو سجد المسبوق لسهو إمامه قبل السلام، ثم سها المسبوق فيما يقضيه منفردًا فإنه يسجد مرة أخرى، ولا يكتف


(١) المبسوط (١/ ٢٢٤)، كنز الدقائق (ص: ١٨٢)، فتح القدير (١/ ٣٩٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٧)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٩١)، البحر الرائق (٢/ ١٠٠)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٠)، التبصرة للخمي (٢/ ٥٢٧)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٩٥)، التلقين (١/ ٤٧)، مختصر خليل (ص: ٣٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٢٩)، منح الجليل (١/ ٢٩٢)، فتح العزيز (٤/ ١٧٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٩٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٨، ٤٤٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٨)، الوسيط في المذهب (٢/ ١٩٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٢٤٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٣٤)، حاشية الخلوتي (١/ ٣٤٧).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>