للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش:

بأن التسليم من الصلاة آكد من التسليم في سجود السهو، فلا يقاس الأخف على الأعلى، فالسلام الذي يحصل به التحليل ورد في حق الصلاة كما في حديث علي ، (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، ولم يطلق الشارع على سجود السهو اسم صلاة، حتى يكون لها تحريم وتحليل، فالسلام في سجود السهو هو من سنن سجود السهو، وليس شرطًا في التحلل كما هو السلام من الصلاة، فقياس سجود السهو على سجود الصلاة قياس مع الفارق.

ولو سلمنا أن قياس السهو مخرج على قياس الصلاة فإنه قد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي ، ابن عمر وأنس وعائشة في الاكتفاء بتسليمة واحدة في الصلاة، وسبق تخريجه في المجلد العاشر، ولا شك أن هؤلاء الصحابة كانوا من طول الملازمة للنبي ، والمعرفة بسنته، والحرص على اتباعها، ومن أهل الفتوى والفقه مما يجعل توافقهم على جواز التسليمة الواحدة في منزلة المرفوع، لأني لا أظن بهم أنهم أخذوا المسألة من قبيل الرأي المحض في أمر عظيم كالصلاة، فالظن بهم أنهم علموا هذا الحكم من النبي ، وهو يدل على جواز الاكتفاء بتسليمة واحدة في الصلاة، واستحباب التسليمتين، وإذا كان هذا في الصلاة، فمن باب أولى في سجود السهو.

• دليل من قال: يسلم تسليمة واحدة:

هؤلاء استدلوا بأن قوله: (وتحليلها التسليم) أن (أل) في التسليم للجنس، وليس للعهد، فيصدق على التسليمة الواحدة.

وأن التسليم مصدر، وهو يصدق على القليل والكثير، ولا يقتضي عددًا، فيدخل فيه التسليمة الواحدة.

ولأن الصحابة منهم من يسلم تسليمتين، ومنهم من يسلم تسليمةً واحدةً، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء، بل قد روي عن جماعةٍ منهم التسليمتان، والتسليمة الواحدة، فَدَلَّ على أنهم كانوا يفعلون أحيانًا هذا، وأحيانًا هذا، وهذا إجماع منهم

<<  <  ج: ص:  >  >>