للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على أن الواحدة تكفي (١)، وإذا كان هذا في الصلاة، ففي السهو من باب أولى.

ولأن لفظ التسليم في أحاديث سجود السهو مجمل بلفظ: (ثم سلَّم) والمتيقن التسليمة الواحدة، ولا يحمل على أكثر منها إلا بدليل.

وقياسًا على صلاة الجنازة، فإذا كانت صلاة الجنازة تسليمة واحدة، وهي تسمى صلاة شرعية في لفظ الشارع؛ لمشروعية التحريمة فيها، والقراءة والدعاء والتسليم، فمن باب أولى سجود السهو أن يُكْتَفى بتسليمة واحدة، ولم يأت في الشرع إطلاق اسم الصلاة عليه، ولا تحريمة لسجود السهو، ولا قراءة، ولا ركوع، ولا يستقل بنفسه، وقد سلم الساهي سلام الصلاة قبل سجود السهو، على وجه الاستقلال، فكان يكفيه تسليمة واحدة، والله أعلم.

• الراجح:

أن سجود السهو يسن له تسليمتان، ولو اكتفى بتسليمة واحدة صح، لأنه لو ترك التسليم بالكلية لم يؤثر ذلك على صحة سجوده، وقد ناقشت حكم التسليم في مسألة مستقلة، والله أعلم.


(١) انظر: فتح الباري لابن رجب (٧/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>