للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (١).

فالسلام في سجود السهو بعد السلام في الحديثين ذكر مطلقًا، بقوله: (ثم سلَّم) والفعل فيه إجمال، ويصدق على التسليمة الواحدة كما يصدق على الثنتين، وإنما حلمناه على التسليمتين لأن هذا اللفظ ورد في حديث ابن بحينة، وهو متفق عليه، ولفظه: (صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم) (٢).

فإذا كان قوله: (ثم سلم) في حديث ابن بحينة في السجود القبلي محمولًا على التسليمتين، كما هو فعله في صلاته المكتوبة حمل قوله: (ثم سلم) في حديث ابن مسعود وحديث عمران ابن حصين على التسليم المعهود، وهما تسليمتان، فلو كان مخالفًا لتسليم الصلاة لنقل ذلك، فلما لم ينقل حمل على التسليم المعروف، والله أعلم.

قال الزيعلي: «يسلم تسليمتين، وهو الصحيح صرفًا للسلام المذكور في الحديث إلى المعهود» (٣).

وقد اعتبر ابن المنذر أن الخلاف في تسليم سجود السهو كالخلاف في التسليم من الصلاة، ولهذا قال بعد أن ذكر الخلاف بين النخعي وأصحاب الرأي، قال: «وقد ذكرت في كتاب صفة الصلاة اختلاف أهل العلم في التسليمة والثنتين» (٤).

فأحال في خلاف التسليم في السهو على الاختلاف في التسليم في الصلاة، وقد واظب النبي على التسليمتين في الصلاة، ولم يصح حديث واحد بأن النبي اقتصر على تسليمة واحدة، فكذلك الشأن في السهو.


(١) صحيح مسلم (١٠١ - ٥٧٤).
(٢) صحيح البخاري (١٢٢٤)، وصحيح مسلم (٨٥ - ٥٧٠).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ١٩٢).
(٤) الأوسط (٣/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>