بأن سجود السهو إنْ وقع قبل السلام من الصلاة كان تحلل الصلاة كافيًا له وللصلاة، وإن كان بعد السلام من الصلاة فقد حصل التحلل بالسلام من الصلاة إلا أن الاعتداد بسجود السهو مشروط بأن يكون متصلًا بالسلام، كالتسليمة الثانية إذا أمرنا بها فإنها تقع بعد التحلل بالتسليمة الأولى ولكن شرط الاعتداد بها أن تكون متصلة بالتسليمة الأولى، فإذا سجد للسهو متصلًا بالسلام من الصلاة فقد تحلل من صلاته، وأما التحلل من السهو نفسه فليس بواجب وإلا لما اقتصر الأمر النبوي للساهي بالسجدتين؛ فإن الأمر بالسجدتين لا يتضمن الأمر بالسلام، ولم يحفظ الأمر بالتسليم إلا من السنة الفعلية، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، والله أعلم.
• الراجح:
أن التسليم سنة، وليس بواجب، ولا ينبغي تركه احتياطًا للصلاة، وقد ثبت فعله عن النبي ﷺ بأكثر من حديث، والله أعلم.