وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٧٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٢)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٢)، البيان للعمراني (٢/ ٣٥٠). وقال ابن المنذر في الإشراف في مذهب العلماء (٢/ ٧٤): «باب التسليم في سجدتي السهو. ثم قال: ثبت أن رسول الله ﷺ سلم في سجدتي السهو، وقد اختلف فيه، فكان النخعي يقول: تسليم السهو والجنازة واحدة. وقال الشافعي: فيهما تشهد وتسليم. وقال الثوري وأصحاب الرأي: يسلم تسليمتين». اه وحكى قول الشافعي وحده، فلم يلحقه بقول النخعي، ولا بقول الثوري والحنفية؛ ذلك لأنه مجمل، فيحتمل قوله: (فيهما تسليم) الواحدة ويحتمل الثنتين، والله أعلم. (٢) قال الخرشي في شرحه (١/ ٣١٤): «السجود البعدي أو القبلي إذا أخر فإنه يحتاج إلى إحرام .... وإلى سلام يجهر به كسلام الصلاة». وكان الخرشي قد قال في سلام الصلاة في شرحه (١/ ٢٧٧): «وجهر بتسليمة التحليل فقط، أي من السنن جهر المصلي إمامًا كان أو مأمومًا بتسليمة التحليل؛ ليعلم بخروجه من الصلاة لئلا يقتدى به … بخلاف السلام الثاني». وقال في تحبير المختصر (١/ ٣٤٢): «والسلام منها كالسلام من الفريضة، وروى ابن وهب وابن نافع أنه يسره كالسلام من الجنازة». وانظر: مختصر خليل (ص: ٣٥)، المعونة (ص: ٢٣٦)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٣)، تحبير المختصر (١/ ٣٤٢). قال في مواهب الجليل نقلًا من النوادر (١/ ٥٣٢): «وسلام الإمام من سجود السهو في الجهر به كسلام الصلاة، وإن كان دونه فحسن، انتهى. وأما المأموم فالمطلوب في حقه الجهر بتسليمة التحليل فقط؛ لأنها تستدعي الرد عليه، وأما غير التسليمة الأولى فالأحب فيه السر».