للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في الفواكه الدواني: «لو ترك الإحرام بمعنى التكبير، والتشهد، والسلام، واقتصر على فعل السجدتين بنيتهما لم تبطل صلاته» (١).

والقول بالوجوب هو ظاهر مذهب الحنابلة، قال في شرح منتهى الإرادات: «لأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام إلحاقًا له بما قبله» (٢).

وإذا كان التشهد واجبًا عندهم في سجود السهو البعدي، وكان السجود يحتاج إلى السلام كحاجته إلى التشهد، فإن ظاهر العبارة تدل على وجوب السلام، وإن لم أقف عليه صريحًا في عبارتهم، والله أعلم.

والحاجة ليست من صيغ الوجوب، فلم يذكروا دليلًا لينظر في دلالته على الوجوب، والله أعلم.

والقائلون بالوجوب يرون التسليمة الثانية سنة.

وخالف الحسن بن حي، فقال: «لو سجد للسهو بعد السلام، ثم سجد، وسلم عن يمينه، ثم ضحك قبل أن يسلم الأخرى أنه يتوضأ، ويستقبل الصلاة» (٣).

قال أبو جعفر الطحاوي: «لم نجد ذلك عن أحد ممن يذهب إلى التسليمتين


(١) الفواكه الدواني (١/ ٢١٦).
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٥)، وانظر: مطالب أولي النهى (١/ ٥٣٥).
(٣) اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>