للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن الثانية من فرائضها غيره» (١).

وقال القرطبي: «لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن التسليمة الثانية ليست بفرض، إلا ما روي عن الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين معًا» (٢).

هذا مجمل الخلاف، وملخصه كالتالي:

فقيل: لا يشرع، وبه قال جماعة من السلف.

وقيل: يشرع التسليم، وهو قول الجمهور.

والقائلون بالمشروعية اختلفوا:

فقيل: سنة.

وقيل: واجب، على خلاف في صحة الصلاة إذا تعمد تركه.

والوجوب يتعلق بالتسليمة الأولى، والثانية سنة، وهو قول أكثر العلماء.

وقيل: كلاهما فرض، وهو قول الحسن بن حي. والله أعلم.

إذا وقفت على هذا من أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله، ننتقل إلى ذكر أدلتهم.

• دليل من قال لا يشرع التسليم في سجود السهو:

الدليل الأول:

(ح-٢٥١١) روى البخاري ومسلم، من طريق مالك، عن أيوب، عن محمد،

عن أبي هريرة: أن رسول الله انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول الله ، فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر، فسجد مثل سجوده، ثم رفع (٣).

وفي رواية للبخاري من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد به: (ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، فكبر، ثم وضع رأسه، فكبر، فسجد مثل


(١) اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٢٢٢).
(٢) تفسير القرطبي (١/ ٣٦٢).
(٣) صحيح البخاري (٧١٤)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>