(٢) صح عن عطاء أنه قال: إذا تشهد، ثم أحدث، فقد صحت صلاته. رواه عبد الرزاق في المصنف (٣٦٧٤، ٣٦٧٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠٩)، والطبري في تهذيب الآثار، الجزء المفقود (٤١٩، ٤٢١)، والطحاوي في معاني الآثار (١/ ٢٧٧). ورواه عبد الرزاق في المصنف (٣٦٧٦) عن قتادة، عن ابن المسيب، ورواية قتادة عن ابن المسيب فيها كلام، لكن رواه عبد الرزاق (٣٦٧٩) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن ابن المسيب والنخعي، وسنده صحيح. ورواه عبد الرزاق (٣٦٧٧)، والطبري في تهذيب الآثار، في الجزء المفقود (٤٢٢، ٤٢٣) عن إبراهيم النخعي وحده بسند صحيح. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٤٨٠) عن مكحول بسند حسن. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٧). والطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (٤١٦، ٤١٧، ٤١٨) عن الحسن بسند صحيح. ورواه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (٤٢٥) بسند صحيح عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الصلاة؟ فقال: لا حتى يتشهد، أو يقعد قدر التشهد. ورواه الطبري في تهذيب الآثار (٤٢٧) عن سفيان بسند صحيح. وانظر قول إسحاق بن راهويه في مسائل أحمد وإسحاق، رواية الكوسج (٢/ ٢٥٧) المسألة الأولى. وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، انظر: فتح القدير (١/ ٣٢١)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٢١، ٣٢٢)، البحر الرائق (١/ ٣٩٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٨). (٣) المحلى، مسألة (٤٧٢). (٤) جاء في كنز الدقائق (ص: ١٨٢): «يجب بعد السلام سجدتان بتشهد وتسليم». وانظر: تبيين الحقائق (١/ ١٩١)، البحر الرائق (٢/ ٩٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٦٠). وجاء في شرح الخرشي (١/ ٣١٤): «السلام في السجود البعدي واجب غير شرط، فلا تبطل الصلاة بتركه». وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٧). قال صاحب الطراز نقلًا من مواهب الجليل (٢/ ٢٢): «لا يختلف المذهب أنه يتشهد لهما ويسلم، وإنما الخلاف، هل يشترط التسليم والإحرام؟ كما لا يختلف أن التشهد لهما ليس بشرط، وهو مأمور به، انتهى». وقال القرطبي نقلًا من فتح الباري لابن حجر (٣/ ٩٩): «لم يختلف قول مالك في وجوب السلام بعد سجدتي السهو». وانظر: لوامع الدرر (٢/ ٢٢٧).