للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م- ٨٣٩] إذا كان السجود محله قبل السلام فيكفي السلام من الصلاة للتحلل منها، ومن السهو، ولا يختص سجود السهو القبلي بسلام كما لا يختص بإحرام.

وإذا كان السجود محله بعد السلام، فاختلف العلماء في مشروعية التسليم بعده:

فقيل: يسلم بعد سجود السهو، وهو قول الجمهور، وقال به الشافعية إن سجد بعد السلام (١).

قال النووي: «واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام … والصحيح من مذهبنا أنه يسلم، ولا يتشهد» (٢).

وقال ابن رجب: «وأما التسليم فروي فعله عن ابن مسعود، وعمران بن حصين، وعلقمة، والشعبي، والنخعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والقاسم،


(١) الأصل (١/ ٢٢٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٢)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ١٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٧٤)، الهداية للمرغيناني (١/ ٧٤)، فتح القدير (١/ ٤٩٨)، شرح مختصر القدوري (ص: ١١١)، الاختيار لتعليل المختار (/ ٧٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٦).
وقال القاضي عياض في شرح مسلم (٢/ ٥١٣): «مذهب مالك أنه إذا كانتا بعد السلام فيتشهد لهما، ثم يسلم».
وانظر: مختصر خليل (ص: ٣٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٧٧)، المنتقى للباجي (١/ ١٧٥)، المعونة (ص: ٢٣٦)، تحبير المختصر (١/ ٣٤٢)، مواهب الجليل (٢/ ٢١)، شرح الخرشي (١/ ٣١٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٦)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣١٥).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٤/ ١٥٧)، فتح العزيز (٤/ ١٨٢)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٩٦)، روضة الطالبين (١/ ٣١٦)، كفاية النبيه (٣/ ٥٠٣).
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٤١): المختار يسلم، ولا يتشهد، وهو قول ابن سيرين، ووجه في مذهب أحمد، والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك.
وانظر: مسائل الإمام وإسحاق رواية الكوسج (٢٠٢)، المقنع (ص: ٥٦)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٠٣)، المبدع (١/ ٤٧٥)، الإنصاف (٢/ ١٥٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٥)، غاية المنتهى (١/ ١٩١)، المنح الشافيات (١/ ٢٣٢)، كشاف القناع (١/ ٤١٠).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٥٩).
وقال القفال في حلية العلماء (٢/ ١٥١): «إذا نسيه -يعني سجود السهو- فإنه يسجد، ويسلم في أصح الوجهين … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>