وقال القاضي عياض في شرح مسلم (٢/ ٥١٣): «مذهب مالك أنه إذا كانتا بعد السلام فيتشهد لهما، ثم يسلم». وانظر: مختصر خليل (ص: ٣٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٧٧)، المنتقى للباجي (١/ ١٧٥)، المعونة (ص: ٢٣٦)، تحبير المختصر (١/ ٣٤٢)، مواهب الجليل (٢/ ٢١)، شرح الخرشي (١/ ٣١٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٦)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣١٥). وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٤/ ١٥٧)، فتح العزيز (٤/ ١٨٢)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٩٦)، روضة الطالبين (١/ ٣١٦)، كفاية النبيه (٣/ ٥٠٣). وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٤١): المختار يسلم، ولا يتشهد، وهو قول ابن سيرين، ووجه في مذهب أحمد، والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك. وانظر: مسائل الإمام وإسحاق رواية الكوسج (٢٠٢)، المقنع (ص: ٥٦)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٠٣)، المبدع (١/ ٤٧٥)، الإنصاف (٢/ ١٥٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٥)، غاية المنتهى (١/ ١٩١)، المنح الشافيات (١/ ٢٣٢)، كشاف القناع (١/ ٤١٠). (٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٥٩). وقال القفال في حلية العلماء (٢/ ١٥١): «إذا نسيه -يعني سجود السهو- فإنه يسجد، ويسلم في أصح الوجهين … ».