للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم (١).

وأما الدليل على مشروعية التشهد في السجود البعدي، فمن ذلك:

الدليل الأول:

(ح-٢٥٠٩) ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله، قال: قال رسول الله إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم (٢).

[ذكر التشهد شاذ] (٣).


(١) صحيح البخاري (١٢٢٤)، وصحيح مسلم (٨٥ - ٥٧٠).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٤).
(٣) رواه يحيى بن حسان، عن وهيب، عن منصور واختلف على يحيى بن حسان:
فرواه ربيع المؤذن، كما في شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٤)، عن يحيى بن حسان، عن وهيب، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي به، فذكر التشهد.
خالفه يونس بن عبد الأعلى، كما في مستخرج أبي عوانة (١٩٣٠) فرواه عن يحيى بن حسان به، فلم يذكر فيه التشهد.
وقد رواه مسلم في صحيحه (٥٧٢) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا وهيب بن خالد به، وذكر حرفًا منه، وليس فيه موضع الشاهد.
والمحفوظ عدم ذكر التشهد في رواية وهيب:
فقد رواه أحمد بن إسحاق الحضرمي كما في مستخرج أبي عوانة (١٩٣٠)،
وإبراهيم بن الحجاج كما في مستخرج أبي نعيم على مسلم (١٢٥٧)، وأمالي ابن بشران (٩٣٩)، كلاهما عن وهيب، عن منصور به، وليس فيه ذكر التشهد.
كما رواه جمع من الحفاظ عن منصور، ولم يذكر أحد منهم التشهد.
فقد رواه جرير بن عبد الحميد كما في صحيح البخاري (٤٠١)، وصحيح مسلم (٨٩ - ٥٧٢)، وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما.
وعبد العزيز بن عبد الصمد كما في صحيح البخاري (٦٦٧١)، وصحيح مسلم (٩٠ - ٥٧٢).
وزائدة بن قدامة كما في مسند أبي داود الطيالسي (٢٦٩)، والمنتقى لابن الجارود (٢٤٤)، وصحيح ابن خزيمة (١٠٢٨)، والأوسط لابن المنذر (٣/ ٢٨٥)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٢٥) ح ٩٨٢٥، وحلية الأولياء لأبي نعيم (٤/ ٢٣٣) و (٥/ ٤٤).
وسفيان بن عيينة، كما في مسند أحمد (١/ ٣٧٦)، ومسند الحميدي (٩٦)، ومصنف ابن أبي شيبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>