سفيان الثوري كما في مصنف عبد الرزاق (٣٤٥٢) وط التأصيل (٣٥٦٧)، ومسند أحمد (٤/ ٢٤٨)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٠/ ٤١١) ح ٩٨٧، وابن نصر في فوائده (١٤)، وعلي بن هاشم كما في مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٩٢)، وهشيم بن بشير كما في سنن الترمذي (٣٦٤)، وأبو أسامة حماد بن أسامة كما في سنن البيهقي (٢/ ٤٨٥)، أربعتهم رووه عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة، أنه قام في الركعتين الأوليين، فسبحوا به فلم يجلس، فلما قضى صلاته، سجد سجدتين بعد التسليم، ثم قال: هكذا فعل رسول الله ﷺ، هذا لفظ الثوري عند أحمد، والبقية بنحوه. ولم يذكروا التشهد، فقد يكون اتفاق الثوري وهشيم وحماد وعلي بن هاشم على عدم ذكر التشهد قرينة على أن الوهم من قبل عمران، وليس من قبل أبيه، ولا يستبعد أن يكون هذا الاختلاف حدث من محمد بن أبي ليلى بسبب سوء حفظه، والله أعلم. وذكر التشهد منكر مخالف للأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. وقد روى الحديث عن المغيرة بن شعبة كل من: زياد بن علاقة، وقيس بن أبي حازم، وثابت بن عبيد، ولم يذكروا فيه التشهد، وهو المعروف. انظر: تخريج هذه الطرق في بحث مسألة: (محل السجود)، والله أعلم. (١) سنن أبي داود (١٠٣٩). (٢) الحديث رواه محمد بن يحيى كما في سنن أبي داود (١٠٣٩)، وسنن الترمذي (٣٩٥)، والمجتبى من سنن النسائي (١٢٣٦)، وفي الكبرى (٦٠٩، ١١٦٠)، وفي صحيح ابن خزيمة (١٠٦٢)، والمنتقى لابن الجارود (٢٤٧)، ومستخرج أبي عوانة (١٩٢٦)، ومستدرك الحاكم (١٢٠٨). ومحمد بن إدريس الرازي كما في مستخرج أبي عوانة (١٩٢٦)، وصحيح ابن خزيمة (١٠٦٢)، والأوسط لابن المنذر (٣/ ٣١٦)، ومستدرك الحاكم (١٢٠٧)، والسنن الكبرى =