للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

ذكر تشهدين تخللهما سجود السهو، أحدهما تشهد للصلاة المفروضة، وآخر تشهد بعد سجود السهو، وكان ذلك قبل السلام.

• وأجيب:

بأن الحديث منكر، مخالف للثابت عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا كما وقفت عليه في تخريج الحديث، كما أن لفظه مضطرب، فبعضه أنه تشهد للسهو بعد السلام، وبعضه قبل السلام.

الدليل الثاني:

(ح-٢٥٠٦) رواه الطبراني من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي،

عن المغيرة بن شعبة، أن النبي تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو (١).

[منكر] (٢).


(١) رواه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٤١٢) ح ٩٨٨، وفي الأوسط له (٨١٢٤).
(٢) حديث المغيرة روي عنه مرفوعًا وموقوفًا، رواه عن المغيرة: عامر الشعبي، وزياد بن علاقة، وقيس بن أبي حازم، وثابت بن عبيد.
أما رواية الشعبي، فقد تفرد به عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ، وعليُّ بن مالك الرؤاسي وهو متروك، كلاهما عن الشعبي.
وأما رواية ابن أبي ليلى، فقد اختلف عليه فيه:
فرواه محمد بن عمران بن أبي ليلى كما في المعجم الكبير للطبراني (٢٠/ ٤١٢) ح ٩٨٨، وفي المعجم الأوسط له (٨١٢٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٥٠٠)، حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة، أن النبي تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث إلا ابن أبي ليلى، تفرد به ولده عنه. اه
وقال البيهقي في السنن (٢/ ٥٠٠): وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الشعبي، ولا يفرح بما يتفرد به والله أعلم.
وكأن البيهقي جعل الحمل على محمد بن عبد الرحمن، وليس من قبل ولده.
وقال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣١٦): الخبر غير ثابت، =

<<  <  ج: ص:  >  >>