للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= العلة الرابعة: اضطراب خصيف في لفظه، كما اضطرب في محل السجدتين، فتارة يذكرهما قبل السلام، وتارة يذكرهما بعد السلام، كما اختلف عليه في ذكر التشهد، فتارة يذكره، وتارة يغفله.
العلة الخامسة: أعله البيهقي والمنذري في مختصر سنن أبي داود والنووي في الخلاصة والذهبي في تهذيب سنن البيهقي بأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وهذه ليست بعلة مؤثرة على الصحيح؛ لأن العلماء قد جعلوا روايته عن أبيه في حكم المتصل، وسيأتي نقل كلامهم في آخر البحث إن شاء الله تعالى.
وإليك تفصيل ما أجمل في هذه العلل.
الحديث رواه محمد بن مسلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعو مرفوعًا، ولفظه: (إذا كنت في الصلاة، فشككت في ثلاث وأربع، وأكثر ظنك على أربع، تَشَهَّدْتَ، ثم سَجَدْتَ سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تَشَهَّدْتَ أيضًا، ثم سلمت).
فذكر الحديث مرفوعًا، وذكر سجود السهو وتشهده قبل السلام.
وخالفه جماعة رووه عن خصيف، موقوفًا، على اختلاف عليهم في لفظه، منهم:
الأول: عبد الواحد بن زياد، عن خصيف به موقوفًا.
رواه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (٤٥)، ولفظه: (قال عبد الله بن مسعود: إذا شك الرجل في صلاته، وهو جالس بنى على أكبر ظنه، إن كان أكبر ظنه أنه صلى أربعًا، تشهد، ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلَّم. وإن كان أكبر ظنه أنه صلى ثلاثًا، قام فركع ركعة، ثم تشهد، ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم).
الثاني: محمد بن فضيل، عن خصيف به موقوفًا.
رواه الإمام أحمد (١/ ٤٢٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤٤٠٧، ٤٤٥٨)، والطبري في تهذيب الآثار، الجزء المفقود (٤٦) وأحال على لفظ عبد الواحد بن زياد.
ولفظ الإمام أحمد: (إذا شككت في صلاتك، وأنت جالس، فلم تدر ثلاثًا صليت، أم أربعًا، فإن كان أكبر ظنك أنك صليت ثلاثًا، فقم فاركع ركعة، ثم سلم، ثم اسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم، وإن كان أكبر ظنك أنك صليت أربعًا، فسلم، ثم اسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم).
فذكر السجدتين والتشهد بعد السلام.
ولفظ ابن أبي شيبة في إحدى روايتيه: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر أكثر ظنه، فليبن عليه، فإن كان أكثر ظنه أنه صلى ثلاثا، فليركع ركعة، وليسجد سجدتين، وإن كان ظنه أربعا فليسجد سجدتين). فاقتصر على ذكر السجدتين، ولم يبين محلهما، ولم يذكر التشهد.
ولفظ الرواية الثانية لابن أبي شيبة: (عن عبد الله قال: يتشهد فيهما) هكذا مختصرًا دون ذكر السجدتين.
الثالث: سفيان الثوري، عن خصيف به موقوفًا،
رواه سفيان واختلف عليه في لفظه، وفي ذكر التشهد، وفي محله أهو قبل السلام أم بعده.
فرواه عبد الرزاق كما في المصنف (٣٤٩١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط =

<<  <  ج: ص:  >  >>