للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والقول بأنه يسجد البعدي ولو بعد شهر، هذه مسألة خلافية لا دليل عليها من النصوص، ولم ينقل فعلها في السنة، وقد بحثت هذه المسألة، ولله الحمد في فصل مستقل، فارجع إليها في موضعها من البحث.

الوجه الثاني:

أن المالكية القائلين بأن له تكبيرة إحرام، لا يرون أنها ركن أو شرط في صحة سجود السهو، فلو سجد، ولم ينو بالتكبيرة إلا الهوي للسجود صح السجود، وهذا على خلاف حكم تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإن حكمها لا يختلف في فرض أو نفل (١).

الدليل الثالث:

إذا كان للسجود البعدي تحلل مستقل، فليكن له تحريمة مستقلة.

لم يختلف قول مالك في وجوب السلام بعد سجدتي السهو، قال القرطبي: وما يتحلل منه بسلام، لا بد له من تكبيرة إحرام (٢).

قال العلائي: «وأقوى ما يستدل فيه لذلك ما ثبت عن النبي من التسليم بعد سجود السهو الذي فعله بعد السلام، كما ثبت هذا من حديث عمران بن الحصين عند مسلم، والقاعدة تقتضي أن السلام لا يتحلل به إلا من عقد انعقد قبله بتحريم» (٣).

• ويجاب من وجهين:

الوجه الأول:

القول بأنه إذا ثبت أن له تحللًا مستقلًا فإن ذلك يعني أن له تحريمة، فهذا مسلم في الجملة، لكن لا يشترط أن تكون تحريمته مستقلة عن تحريمة الصلاة؛ لارتباطه بالصلاة، ولاشتراط الموالاة بينه وبين الصلاة.

فسجود السهو شرع شفعًا، وكل موضع شرع فيه السجود شفعًا لا يكون إلا في صلاة، والعكس صحيح، فكل موضع شرع فيه السجود وترًا فهو ليس صلاة،


(١) انظر: مواهب الجليل (٢/ ٢١).
(٢) انظر: فتح الباري (٣/ ٩٩)، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (١٠/ ٤٣٧).
(٣) نظم الفرائد (ص: ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>