للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كسجود التلاوة، والشكر (١).

وإذا حكم على سجود السهو بأنه صلاة، فضابط الصلاة: ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت له قراءة الفاتحة، لحديث عبادة في الصحيحين: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وحديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج.

ولا يكون سجو السهو صلاة بهذا الضابط إلا إذا ربط بالصلاة، ولم يكن مستقلًا بنفسه.

الوجه الثاني:

ثبوت التحلل المستقل جاء تبعًا للنصوص، وليس اجتهادًا محضًا، بخلاف إثبات تحريمة مستقلة فليس في النصوص ما يدل على ثبوتها، فإثباتها يفتقر إلى حجة شرعية، وكون التحلل من سجود السهو مستقلًا فذلك لكونه وقع بعد السلام الأول من الصلاة، وحيث لم يخرجه السلام الأول من حكم الصلاة احتاج إلى تحلل ثان بعد سجود السهو.

وقيل: يحرم إن سها وطال، وهو قول ثالث في مذهب المالكية (٢).

قال في جامع الأمهات: «وفي الإحرام للبعدية ثالثها يحرم إن سها وطال» (٣).

قال ابن رشد نقلًا من التاج والإكليل: «وأجمعوا على عدم الإحرام لهما عن قرب» (٤).

والخلاف محفوظ في مذهب المالكية، وإذا كنا نرجح اشتراط الموالاة بين سجود السهو البعدي وبين الصلاة كان هذا القول ضعيفًا، والله أعلم.

• الراجح:

أن سجود السهو داخل في تحريمة الصلاة، ولا إحرام له على وجه مستقل،


(١) انظر: المنتقى للباجي (١/ ١٧٦).
(٢) مواهب الجليل (٢/ ١٨، ٢١)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤١٩)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٣)، جامع الأمهات (ص: ١٠١)، التوضيح في شرح مختصر خليل (١/ ٣٨٤)، الشرح الكبير (١/ ٢٧٧)، جواهر الدرر (٢/ ٢٠٥).
(٣) جامع الأمهات (ص: ١٠١).
(٤) التاج والإكليل (٢/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>