للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

أن السجود البعدي مستقل بنفسه عن الصلاة، فشرع له تكبيرة الإحرام.

ولأنه قد خرج عن صلاته بالسلام فلا يعود إليها إلا بإحرام.

قال الباجي: «ولأن سجود السهو بعد السلام صلاة في نفسها؛ لأنها تفتقر إلى طهارة، وتفعل بعد شهر من السهو، ويسلم منها، فوجب أن يكون التكبير في أولها تكبير إحرام، وأن تفتقر إلى النية كسائر الصلوات» (١).

• وأجيب عن هذا بوجهين:

الوجه الأول:

لا نسلم أن السجود البعدي مستقل بنفسه عن الصلاة، بل هو مرتبط بها ارتباط المسبب بالسبب، ولهذا يمتنع بناؤه على الصلاة مع طول الفاصل على الصحيح، وكونه يقع بعد السلام فذلك إحدى صفتيه، ولا يعني أن المصلي قد تحلل بالسلام الأول التحلل الكامل من صلاته، فلو حصل منه مانع يمنع من البناء، فات السجود، كما لو أحدث، أو تكلم متعمدًا عالمًا أن عليه سجدتي السهو.

فالقول بأنه حين سلم من صلاته خرج منها، فكان عليه أن يرجع بإحرام غير مسلم؛ لأنه لم يقصد بالسلام الأول التحلل إلا أن يكون ساهيًا، فلم يخرج من الصلاة حكمًا.

ولأنه إنما أُذِنَ له بالسلام بشرط السجود، فكان تسليمه من الصلاة اتباعًا للنص، فحكم التحريمة ما زال باقيًا.


= كما رواه غير ابن سيرين عن أبي هريرة، ولم يذكروا ذلك، واكتفيت بتخريج طريق ابن سيرين، لكون الزيادة جاءت من طريقه، والله أعلم.
قال أبو داود في السنن (١/ ٢٦٥): روى هذا الحديث أيضًا حبيب بن الشهيد، وحميد، ويونس، وعاصم الأحول، عن محمد، عن أبي هريرة، لم يذكر أحدٌ منهم ما ذكر حماد بن زيد، عن هشام؛ أنه كبر، ثم كبر.
وقال البيهقي: «تفرد به حماد بن زيد عن هشام، وسائر الرواة عن ابن سيرين ثم سائر الرواة عن هشام بن حسان لم يحفظوا التكبيرة الأولى، وحفظها حماد بن زيد ».
وقال الذهبي في اختصار سنن البيهقي (٢/ ٧٨٧): تفرد بهذا حماد، عن هشام، وسائر الرواة عن هشام لم يحفظوا التكبيرة الأولى.
(١) انظر: المنتقى للباجي (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>