للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في البدائع «لأن سجدتي السهو يؤتى بهما في تحريمة الصلاة؛ لأنهما شرعتا لجبر النقصان، وإنما ينجبران لو حصلتا في تحريمة الصلاة» (١).

فأفادت عبارة الكاساني فائدتين: أنه لا تحريمة مستقلة لسجود السهو، وأنه يقع في تحريمة الصلاة، ولهذا لو فعل فعلًا يقطع التحريمة قبل سجود السهو فات السجود، لقطعه عن التحريمة، كما لو أحدث قبل سجود السهو.

الوجه الثالث:

لوكان لها تكبيرة إحرام لَشُرِعَ رفع اليدين في تكبيرتها الأولى، كما ترفع الأيدي في تكبيرة الإحرام في الصلاة، ولم ينقل أن المصلي يرفع يديه إذا كبر للسجود كما يفعل مع تكبيرة الإحرام.

قال الحطاب: «ولم أر من صرح برفع يديه فيها» (٢).

وَلَشُرِعَ أن يأتي بالتكبيرة، وهو قائم، قياسًا على تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلما كان يكبر، وهو جالس، دل على أن التكبير للهوي، وليس للإحرام، والله أعلم.

• ويناقش:

تكبيرة الإحرام قد تصح من الجالس، كما في صلاة النفل، فهذا الإلزام غير لازم لمن قال باستحباب سجود السهو، والله أعلم.

الوجه الرابع:

جاء في التاج والإكليل: أن سجودهما غير لازم، فلم يحرم لهما كسجود التلاوة (٣).

• ويناقش:

لا تلازم بين عدم وجوبهما على القول به، وبين نفي الإحرام لهما، فالنفل من الصلاة ليس بواجب، ولا يدخل فيه إلا بتكبيرة الإحرام.

وقيل: يفتقر السجود البعدي إلى إحرام، ولو مع القرب، وهو أحد القولين عن


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٠٠).
(٢) شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤١٩).
(٣) التاج الإكليل (٢/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>