للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإمام مالك، وهو المشهور في مذهبه، ووجه في مذهب الشافعية (١).

قال ابن عطاء الله: «المشهور افتقاره إلى الإحرام» (٢).

وقال خليل: «بإحرام وتشهد وسلام» (٣).

وفسر بعض أصحاب مالك: بأن المقصود أن ينوي بتكبيرة الهوي الإحرام (٤).

قال الدردير في الشرح الكبير: «بإحرام أي نية وجوبًا شرطًا» (٥).

وجاء في شرح الخرشي: «السلام في السجود البعدي واجب غير شرط، فلا تبطل الصلاة بتركه، وأحرى ألا تبطل بترك الإحرام بمعنى التكبير، وأما النية فلا بد منها» (٦).

فكأن الواجب عند المالكية نية الإحرام، وليس تكبيرة الإحرام، فلو ترك التكبير صح السجود، ولو كان الواجب تكبيرة الإحرام لكان ترك التكبيرة مبطلًا للسجود.


(١) مواهب الجليل (٢/ ٢١)، شرح الخرشي (١/ ٣١٤)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٥)، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (١٠/ ٤٤٥).
وانظر قول الشافعية في أحد الوجهين: التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (٢/ ١٩٥)، روضة الطالبين (١/ ٣١٦).
(٢) التوضيح لخليل (١/ ٣٨٤)،
وقال الباجي في المنتقى (١/ ١٧٥): هل يحرم لهما أو لا، عن مالك في ذلك روايتان.
إحداهما: أنه يحرم لهما. والثانية نفي ذلك. وفي العتبية من رواية عيسى لا يحرم لهما، قال ثم رجع ابن القاسم، فقال: لا يرجع إليهما إلا بإحرام.
وانظر: شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٢٩٦)، مواهب الجليل (٢/ ٢١).
(٣) مختصر خليل (ص: ٣٥).
وهي نفس عبارة الجلاب في التفريع حيث قال (١/ ١٠٢): «ولسجدتي السهو بعد السلام بإحرام، وتشهد، وسلام».
(٤) قال الحطاب في مواهب الجليل (٢/ ٢١): «قوله: (بإحرام) ليس المراد أنه يكبر تكبيرة الإحرام غير التكبيرة التي يهوي بها للسجود، وإنما الخلاف هل ينوي بتكبيرة الهوي الإحرام أم لا».
وانظر: شرح الخرشي (١/ ٣١٤)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٥)، شرح الزرقاني على المواهب اللدانية (١٠/ ٤٤٥).
(٥) الشرح الكبير (١/ ٢٧٧).
(٦) شرح الخرشي (١/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>