وانظر قول الشافعية في أحد الوجهين: التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (٢/ ١٩٥)، روضة الطالبين (١/ ٣١٦). (٢) التوضيح لخليل (١/ ٣٨٤)، وقال الباجي في المنتقى (١/ ١٧٥): هل يحرم لهما أو لا، عن مالك في ذلك روايتان. إحداهما: أنه يحرم لهما. والثانية نفي ذلك. وفي العتبية من رواية عيسى لا يحرم لهما، قال ثم رجع ابن القاسم، فقال: لا يرجع إليهما إلا بإحرام. وانظر: شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٢٩٦)، مواهب الجليل (٢/ ٢١). (٣) مختصر خليل (ص: ٣٥). وهي نفس عبارة الجلاب في التفريع حيث قال (١/ ١٠٢): «ولسجدتي السهو بعد السلام بإحرام، وتشهد، وسلام». (٤) قال الحطاب في مواهب الجليل (٢/ ٢١): «قوله: (بإحرام) ليس المراد أنه يكبر تكبيرة الإحرام غير التكبيرة التي يهوي بها للسجود، وإنما الخلاف هل ينوي بتكبيرة الهوي الإحرام أم لا». وانظر: شرح الخرشي (١/ ٣١٤)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٥)، شرح الزرقاني على المواهب اللدانية (١٠/ ٤٤٥). (٥) الشرح الكبير (١/ ٢٧٧). (٦) شرح الخرشي (١/ ٣١٤).