للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن مفلح في الفروع: «ولا يحرم له» (١).

ولا يوجد في كتب الحنابلة ما يخالفه.

وقال ابن حجر: «اختلف في سجود السهو بعد السلام، هل يشترط له تكبيرة إحرام، أو يكتفى بتكبير السجود، فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الأحاديث» (٢).

• وجه هذا القول:

الوجه الأول:

لم يثبت في النصوص تحريمة مستقلة لسجود السهو، وإثباتها لا يقوم على الاجتهاد، بل يفتقر إلى توقيف.

الوجه الثاني:

أن سجود السهو البعدي يشرع بعده سلام يتحلل به منه، وكل عبادة ثبت لها تحلل فيسبقه تحريمة، ولا تحريمة لسجود السهو مستقلة إلا تحريمة الصلاة.


(١) الفروع وتصحيح الفروع (٢/ ٣٣٥).
(٢) فتح الباري (٣/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>