للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م- ٨٣٤] سجود السهو القبلي يكبر له إذا أهوى.

(ح-٢٤٩٠) لما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج،

عن عبد الله بن بحينة ، أنه قال: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين، وهو جالس، ثم سلم (١).

ولأنه انتقال من حال إلى حال في نفس الصلاة وذلك مما يشرع فيه التكبير (٢).

ولا يفتقر إلى إحرام؛ لأن كل سجود في نفس الصلاة فإنه لا يختص بإحرام كسجود التلاوة (٣).

وذهب عامة أهل العلم إلى أنه يكبر للسجود البعدي (٤).

واختلفوا في تكبيرة الإحرام له على ثلاثة أقوال:

فقيل: ليس له تحريمة مستقلة عن تحريمة الصلاة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية، وبه قال الشافعية إذا سَلَّم ناسيًا، ولم يطل الفصل، وعاد إلى السجود، فقد عاد إلى حكم الصلاة بلا إحرام (٥).


(١) صحيح البخاري (١٢٢٤)، وصحيح مسلم (٨٥ - ٥٧٠).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ١٧٩).
(٣) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(٤) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤٥): «والتكبير قول عامة أهل العلم، ولكن تنازعوا في التشهد والتسليم».
(٥) الحنفية متفقون على أن سجود السهو كله محله بعد السلام، وإذا سَلَّم وتكلم قبل سجود السهو قطع حكم التحريمة، فهل السلام نفسه يقطع حكم التحريمة، اختلفوا في ذلك على قولين:
فقيل: لا يقطع التحريمة مطلقًا، وقيل: لا يقطع إن عاد إلى سجدتي السهو، وعلى كلا القولين إذا عاد لسجود السهو فقد عاد إلى تحريمة الصلاة، فليس للسهو تحريمة مستقلة، وبالتالي سجود السهو مبني على تحريمة الصلاة.
وجاء في التاج والإكليل عن ابن يونس (٢/ ٢٩٦): «لا يحرم لهما، كانا قبل السلام أو بعده».
وجاء في التوضيح لخليل (١/ ٣٨٤): «ونفي الإحرام مطلقًا لمالك في الموازية».
وفي تحبير المختصر (١/ ٣٤١): « … وعنه - يعني عن الإمام مالك- في الموازية
لا يفتقر إلى إحرام».
والموازية كتاب لمؤلفه محمد بن المَوَّاز الإسكندراني نسبة إلى بيع الموز: أحد أمهات الكتب الأربعة في المذهب المالكي. قال فيه القاضي عياض: ولابن المواز كتاب (أي الموازية) أجل كتاب ألفه قدماء المالكيين، وأصحه مسائل، وأبسطه كلامًا، وأوعبه، انظر: المدارك (٤/ ١٦٩)، الديباج (٢/ ١٦٦).
ويرى الشافعية أن سجود السهو كله قبل السلام، فإذا سلم ساهيًا قال الشافعية: إذا سلَّم ناسيًا وقرب الفاصل، فإن لم يرد السجود فاته، كما لو تركه عمدًا، وإن أراد السجود، فقال الشافعية في الأصح: يعود إلى حكم الصلاة بلا إحرام، حتى لو أحدث في السجود بطلت الصلاة كلها.
قال في أسنى المطالب (١/ ١٩٥): «ويكون بسجوده عائدًا إلى الصلاة بلا إحرام».
انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٧٣، ١٧٤)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٧٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٨).
مواهب الجليل (٢/ ٢١)، القوانين الفقهية (ص: ٥٢)، التوضيح لخليل (١/ ٣٨٤)، تحبير المختصر (١/ ٣٤١)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٩٦)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٠)، أسنى المطالب (١/ ١٩٥)، طرح التثريب (٣/ ٢٦)، المنهاج القويم (ص: ١٣٣)، شرح المقدمة الحضرمية (ص: ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>