للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث:

قال المالكية: النية شرط في السجود البعدي، وأما القبلي فتكفيه نية الصلاة (١).

قال الدردير في الشرح الكبير: «وأما القبلي فإنْ أتى به في محله فالسلام للصلاة، ولا يحتاج لنية؛ لأنه داخلها، بخلاف لو أخَّر» (٢).

فعلق الدسوقي في حاشيته: قوله: «(لأنه داخلها) أي فنية الصلاة المعينة منسحبة عليه، فلو اتفق أنه أتى بالسجدتين ذاهلًا عن كونه ساجدًا للسهو لصحت» (٣).

القول الرابع:

قال الشافعية في الأصح: تجب نية السجود على الإمام والمنفرد دون المأموم (٤).

جاء في تحفة المحتاج: «وإنما لم تجب على المأموم؛ لأن أفعاله تنصرف لمحض المتابعة بلا نية منه، وقد مر أنه يلزمه موافقته فيه، وإن لم يعرف سهوه فكيف تتصور نيته له» (٥).

ويدل على التفريق بين المأموم وغيره حديث ابن بحينة المتفق عليه، حيث سجد النبي لسهوه وتبعه الصحابة قبل علمهم أن السهو يوجب السجود.

• الراجح:

أن سجود السهو يفتقر إلى النية، من غير فرق بين القبلي والبعدي إلا أن هذا في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلو سجد متابعًا لإمامه دون أن يستحضر النية صح سجوده والله أعلم.


(١) لوامع الدرر (٢/ ٢٢٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٧)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣١٤).
(٢) الشرح الكبير (١/ ٢٧٧).
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٧)، وانظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي (١/ ٣١٤).
(٤) نهاية المحتاج (٢/ ٨٩)، تحفة المحتاج (٢/ ١٩٩)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٦٤)، المنهاج القويم (ص: ١٣٣)، غمز عيون البصائر (١/ ١٦٠).
(٥) انظر: تحفة المحتاج (٢/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>