للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مع الإحرام؛ لأنه ينوي الصلاة بفروضها، ومسنونها، وسجود السهو من المسنون وبدل عن مسنون، فلا يفتر إلى نية مجردة، وهو قول في مذهب الشافعية (١).

وهذان قولان متقابلان.

قال ابن الرفعة في كفاية النبيه: «موجب الصلاة الإتيان بفروضها وسننها، وسجود السهو بدل عن المسنون، فلم يفتقر إلى نية مجردة» (٢).

قال السيوطي: «لم أر أحدًا ذكر وجوب النية في سجود السهو إلا على القول القديم أن محله بعد السلام، أما على الجديد الأظهر فلم يذكروا ذلك أصلًا، بل صرحوا بخلافه، فقالوا فيما إذا سلم ناسيًا، ثم عاد للسجود، هل يكون عائدا إلى الصلاة؟ وجهان: أصحهما: نعم، والثاني: لا. فإن قلنا: نعم، لم يحتج إلى تحرِّم، وإلا احتاج إليه، وهذا كلام لا غبار عليه، والتقليد آفة كبيرة» (٣).

وقد انتقد بعض الشافعية كلام السيوطي بأن فقهاء الشافعية قد صرحوا بوجوب النية حتى في المختصرات، وإذا قصد المصلي سجود السهو فقد نواه، أتراه سجد للسهو، وهو ليس من أعمال الصلاة بلا نية، هذا غير متصور.

قال الرملي: «وجوب نية سجود السهو مذكور في كلامهم حتى في مختصر التبريزي، وكلامهم كالصريح في وجوب النية فيهما حتى في المختصرات؛ إذ قولهم: سجد للسهو، وسجد للتلاوة لا يتحقق كون السجود لذلك إلا بقصده .... ودعوى تصريح الأصحاب بعدم وجوب نية سجود السهو ممنوعة» (٤).

وقول السيوطي ليس بدعًا من القول، فالسجود عند الشافعية محله قبل السلام، ومذهب المالكية يصححون في السجود القبلي لو سجد للسهو ذاهلًا عن النية، وإنما الكلام في تحقيق مذهب الشافعية، والله أعلم.


(١) الحاوي الكبير (٢/ ٣٩٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٨).
(٢) كفاية النبيه (٤/ ١٨٢).
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٨).
(٤) فتاوى الرملي (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>