للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشرط الثاني

في اشتراط الطهارة لسجود السهو

المدخل إلى المسألة:

• قال : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

• كل ما قطع البناء في أفعال الصلاة فإنه يقطع بناء سجود السهو عليها كالحدث وطول الفصل، والعكس صحيح.

• إذا انصرف المصلي، وعليه سجود سهو فلم يتم صلاته؛ لافتقار صلاته إلى جابر، وجابر الصلاة مرتبط بها.

• جابر الصلاة مرتبط بها ارتباط المسبب بسببه، فليس سجود السهو صلاة مستقلة بنفسه، فإذا وجد الحدث امتنع بناء السجود على الصلاة.

• ثبوت التحلل من السهو يدل على أن له تحريمة، ولا تحريمة له إلا تحريمة الصلاة، فدل على ارتباطه بالصلاة.

• بقاء الطهارة شرط لبقائه في حكم الصلاة، فإذا أحدث امتنع البناء، فإن قلنا: سجود السهو واجب، ولا يسقط بالسهو أوجب إعادة الصلاة، وإن قلنا: السجود سنة، أو واجب يسقط بالسهو فات السجود بالحدث، وصحت الصلاة.

[م- ٨٣٠] لا يختلف الفقهاء أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الرجل لو أحدث متعمدًا في صلاته بطلت صلاته، وإذا أحدث قبل السجود القبلي بطلت صلاته، ووجب عليه استئناف الصلاة؛ لأنه أحدث قبل التحلل من صلاته.

وأما إذا سلَّم ناسيًا أن عليه سجود السهو، فأحدث، ثم تذكر أن عليه السجود للسهو، فهل يجوز سجود السهو، وهو محدث، أو يجب أن يتطهر، فيسجد، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>