للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في تحفة المحتاج: «وأما سجود السهو فليس سببه مطلوبًا فيها، وإنما هو منهي عنه، فلم تشمله نيتها ابتداء» (١).

قال السيوطي: «ليس السهو نفسه من لوازم الصلاة، بل وقوعه فيها خلاف الغالب، فلم يكن في النية إيماء إليه، ولا ادِّكار، ونظير ذلك فدية المحظورات في الحج والعمرة، فإنه لا بد لها من النية، ولا يقال: يكتفى بنية الإحرام؛ لأنها ليست من لوازم الإحرام، ولا من ضرورياته … » (٢).

فالمصلي إذا نوى الصلاة نوى الصلاة الشرعية بقيامها وركوعها وسجودها، وكل ما يجب لها، فذهوله عن النية، وهو في الصلاة، ليس قطعًا لها، فيستصحب حكمها، لكنه لا ينوي سجود السهو حتى يوجد مقتضيه، فلم تشمله نية الصلاة، لهذا وقع خلاف هل تشترط نية مستقلة لسجود السهو؟

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول:

أن سجود السهو يحتاج إلى النية مطلقًا، قبليًّا كان أم بعديًا، اختاره عبد الباقي الزرقاني والعدوي من المالكية (٣).

وانتقد ذلك الخرشي والدسوقي بأنه خلاف النقل (٤).

• وجه هذا القول:

أن المصلي دخل في الصلاة، وليس في نيته سجود السهو، لأن الأصل عدم السهو، فلا ينوي المصلي سجود السهو حتى يوجد مقتضيه، فلم تشمله نية الصلاة.

القول الثاني:

أن سجود السهو لا يفتقر إلى نية؛ لأن نية الصلاة قد تضمنته؛ لأنه قد أتى بالنية


(١) تحفة المحتاج (٢/ ١٩٩).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٨).
(٣) شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٢٠)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣١٦)، لوامع الدرر (٢/ ٢٢٦).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٧)، شرح الخرشي (١/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>