للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أربعًا، وكان ذلك أولَّ ما عرض له، فإنه يستأنف، فإن كثر تحرى، فإن لم يمكن أخذ بالأقل (١).

واختلف الحنفية في معنى قولهم: (أول ما عرض له)،

فقيل أول شك عرض له في عمره، ولم يكن سها في صلاة قط بعد بلوغه.

وقيل: المراد أول سهو عرض له في تلك الصلاة، ولم يكن السهو له عادة، لا أنه لم يسه قط.

وهو قول ضعيف، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى دراسة مذهب الحنفية عند الكلام على الشك في الصلاة، انظر: (الشك في عدد الركعات).

المسألة الثانية: إذا كثر السهو في الصلاة، فاختلف العلماء في وجوب الإعادة.

فقال عبد الملك بن الماجشون: «يعيد الصلاة» (٢).

وقال زروق: «يقع في الصلاة -يعني السهو- فيجبر بالسجود ما لم يكثر فتبطل، أو يقل جدًّا فيغتفر» (٣).

وهذا القول مخالف للمعتمد في مذهب المالكية، فالمالكية قالوا: إذا أيقن بالسهو كفاه سجدتان وإن تكرر، ويصلح صلاته إلا أن يستنكحه الشك أو يستنكحه السهو.

فمن استنكحه الشك: بحيث يعتريه كثيرًا بأن يشك كل يوم، ولو مرة، أزاد أم نقص؟ وهل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ ولم يتيقن شيئًا يبني عليه، فحكمه عند المالكية: أن يلهو عنه، ولا إصلاح عليه، بل يبني على الأكثر، وعليه أن يسجد بعد السلام، فإن لم يله عنه، بأن عمل بمقتضاه ولو عمدًا بأن بنى على الأقل لم تبطل صلاته.

(ح-٢٤٧٧) لما رواه الشيخان من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،


(١) الهداية للمرغياني (١/ ٧٦)، كنز الدقائق (ص: ١٨٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٥١٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٩).
(٢) التبصرة للخمي (٢/ ٥١٩)، شرح التلقين (٢/ ٩١١).
(٣) شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>