للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لوقوع السهو فيها.

قال ابن أبي حمزة: «إن الصلاة التي يسهو فيها المصلي ويسجد لها أفضل من سبعين صلاة لا سهو فيها، أي لأن الصلاة بغير سهو تحتمل القبول وعدمه، وإذا كانت بالسهو وسجد فقد أرغم أنف الشيطان كما قال : (فتلك ترغم أنف الشيطان) وما يغيظ الشيطان يرجى منه رضا الرحمن، ففضلت على غيرها بتلك الصفة» اه

ولعل قوله: (أفضل من سبعين صلاة) هذا التفضيل بالعدد لا يراد لفظه، وهو أسلوب عربي يراد منه مطلق الكثرة، كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]، ولو كان التفضيل للصلاة التي سجد لسهوها على الصلاة التي أعادها بسبب السهو لقبل ذلك لأن إصابة السنة أفضل من مخالفتها.

(ح-٢٤٧٦) لما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، أخبرنا عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين (١).

[رجح أبو داود أن الحديث مرسل، وأن ذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ] (٢).

قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال في الساهي في صلاته أن يقطع ويستأنف» (٣).

قلت: ويستثنى من كلام ابن عبد البر ثلاث مسائل وقع الخلاف في وجوب استئناف الصلاة بالسهو:

المسألة الأولى: قال الحنفية: من شك في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثًا أم


(١) سنن أبي داود (٣٣٨).
(٢) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة، (ح- ١٠٢٨).
(٣) التمهيد (٥/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>