للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٨٢٥] الصلاة الواجبة إذا شرع فيها العبد وجب عليه إتمامها، ولا يجوز الخروج منها لوقوع السهو فيها؛ لأن جميع مبطلات الصلاة توقيفية متلقاة من الشارع، ولم يجعل الشارع السهو من مبطلاتها.

وقد وقع السهو من النبي في صلاته، وبين لنا وجه العمل المشروع في الصلاة، وأن المتروك منه ما يسقط بالسهو، ويجبر بالسجود، كما لو نسي التشهد الأول، أو زاد في صلاته ساهيًا.

ومنه ما لا يسقط بالسهو كما لو سلم من اثنتين في الرباعية والثلاثية فلا بد من إصلاح صلاته، بأن يأتي بالركعات الباقية، ويسجد للسهو.

لا فرق بين أن يقع ذلك مرة واحدة، أو يكثر في الصلاة إذا تحقق من السهو، فالموجب واحد، إلا أن يكون السهو حالة مَرَضِية فلا يلتفت إليه، ولو كان السهو يفرق فيه بين قليله وكثيره لجاءت النصوص الشرعية بما تقوم فيه الحجة على الخلق، وما كان ربك نسيًا.

ولا يوجد دليل من الشارع يقضي بإبطال الصلاة لوقوع السهو فيها.

وهناك من الفقهاء من اعتبر إعادة الصلاة لا تجزئه؛ لأن السجود باق في ذمته.

جاء في ضوء الشموع شرح المجموع: «ولا يجوز إبطال الصلاة، ولا إعادتها بعده .... ونقل ابن ناجي في (شرح المدونة) عن ابن بشير: من ترك السجود، وأعاد الصلاة لم تجزه، والسجود باق في ذمته، اه يحتاج إلى أن الصلاة الثانية ليست طولًا، ولا رفضًا للأولى بل للسجود فقط (١).

يقصد بقوله: (ليست طولًا) أي ليست بفاصل طويل يبطل الصلاة الأولى.

(ولا رفضًا للأولى) أي لا تتضمن نية الإعادة رفض الصلاة الأولى فيبقى السجود في ذمته، كما لو شرع في نافلة وعليه سجود سهو، فإنه يعود ويسجد، ولا يعتبر فاصلًا طويلًا ولا رفضًا للصلاة الأولى، والله أعلم.

وعلى كل حال فالصلاة التي جبرت بسجود السهو أفضل من إعادة الصلاة


(١) ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٣٩٠)، وانظر: التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>