للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأجنبية عن الصلاة، وحقيقة الصلاة تبقى موجودة مع العمل الأجنبي كسائر الأفعال الأجنبية، يبطلها الكثير من غير حاجة، بخلاف اليسير منها والكثير مع الحاجة فلا يبطلها، فكان الأكل والشرب ناسيًا في الصلاة أولى بالعذر من الصيام إذا أكل أو شرب ناسيًا.

الدليل الثاني:

أن الأكل والشرب من جنس المنهيات، والمنهيات تسقط بالنسيان والجهل من غير فرق بين القليل والكثير:

(ح-٢٤٧٣) فقد روى أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما (١).

[صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

فدل الحديث على أن المنهيات تسقط بالنسيان، ولهذا خلع النبي نعليه بعد ما مضى جزء من صلاته وبنى على ما صلى، والأكل والشرب في الصلاة من جنس المنهيات، بخلاف المأمورات فإنه حين رأى رجلًا في قدمه لمعة لم يصبها الماء، قال: ارجع فأحسن وضوءك (٣).

وقال للمسيء صلاته كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ارجع فَصَلِّ


(١) المسند (٣/ ٢٠، ٩٢).
(٢) سبق تخريجه في كتابي: (موسوعة أحكام الطهارة)، الطبعة الثالثة، المجلد السابع، (ح ١٤٩٩).
(٣) مسلم (٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>