للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا» (١).

وقيل: إذا أكل أو شرب ناسيًا أو جاهلًا ومثله يجهل فإن كان كثيرًا بطلت صلاته، وإن كان قليلًا لم تبطل، ويرجع في الكثرة والقلة إلى العرف، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا يبطل الأكل ناسيًا، ولو كثر الأكل، وهو قول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية.

قال في تحرير الفتاوى: «محل عدم البطلان في النسيان إذا قل الأكل، فإن كثر فالأصح البطلان» (٣).

فقوله: (فالأصح البطلان) يشير إلى خلاف عند الشافعية في مقابل الأصح.

هذا مجمل القول في الأكل والشرب سهوًا في الفرض والنفل، وتعالوا نؤلف بين هذه الأقوال: فقيل: تبطل مطلقًا، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: لا تبطل مطلقًا، وهو قول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية.

وقيل: تبطل بالكثير دون القليل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

وقيل: تبطل إن جمع الأكل والشرب، فإن أفرد أحدهما لم تبطل، وجبر بسجود السهو، وهو قول في مذهب المالكية.

وقيل: لا تبطل ولو جمع الأكل والشرب بل يجبر بسجود السهو إلا أن يكون مع أحدهما السلام ساهيًا، وهو الأظهر في مذهب المالكية.


(١) المدونة (١/ ١٩٤).
(٢) تحفة المحتاج (٢/ ١٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٤١٩)، نهاية المحتاج (٢/ ٥٢)، ا لبيان للعمراني (٢/ ٣١٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢١٧)، الحاوي (٢/ ١٨٨).
وقال في الإقناع في فقه الإمام أحمد (١/ ١٣٨): «وإن أكل أو شرب عمدًا، فإن كان في فرض بطلت قل أو كثر، وفي نفل يبطل كثيره عرفًا فقط، وإن كان سهوًا أو جهلًا لم يبطل يسيره فرضًا كان أو نفلًا».
وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٤)، كشاف القناع (١/ ٣٩٨)، الإنصاف (٢/ ١٢٩).
(٣) تحرير الفتاوى (١/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>