للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال المرغيناني في الهداية: «(ولا يأكل ولا يشرب)؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة فإن أكل أو شرب عامدًا أو ناسيًا فسدت صلاته» (١).

وقال المالكية: إذا سلم، وأكل، وشرب فجمع الثلاثة سهوًا بطلت؛ لكثرة المنافي.

وإذا فعل واحدًا منها كأن أكل ساهيًا فقط، أو شرب ساهيًا فقط، أو سلم ساهيًا فقط، بلا جمع لم تبطل، وجبر بسجود السهو.

وإن فعل اثنين من ثلاثة، كما لو أكل وشرب بلا سلام ساهيًا، أو سلم وفعل أحدهما، فتأويلان:

فمن أناط البطلان بوجود السلام مع غيره لشدة منافاته، قال: لا تبطل بجمع الأكل والشرب ساهيًا، ويجبر بالسجود.

ومن أناط البطلان بالجمع قال: تبطل، وهو الأظهر، لا سيما إذا كان أحدهما سلامًا.

ومحلهما في إمام وفذ لا مأموم، فيحمل عنه الإمام ذلك، ومحلهما أيضًا في وقوع ذلك سهوًا، وإلا بطلت (٢).

قال الدردير في الشرح الصغير: «اجتماع الثلاثة مبطل اتفاقًا -يعني: السلام والأكل والشرب سهوًا- وانفراد أحدها لا يبطل، ويجبر بالسجود، وحصول اثنين فيه خلاف والأظهر البطلان، لا سيما إذا كان أحدهما سلامًا» (٣).

قال سحنون كما في المدونة: «قلت لابن القاسم: فإن انصرف حين سلم، فأكل، أو شرب، ولم يطل ذلك أيبني أم يستأنف؟ قال: هذا عندي يبتدئ.


(١) الهداية شرح البداية (١/ ٦٤).
(٢) قال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٨٨): «ومن العمل في الصلاة شيء لا يجوز منه فيها القليل ولا الكثير، وهو الأكل والشرب والكلام عمدًا».
وانظر: شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٤٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٩)، التوضيح شرح خليل (١/ ٣٩٦)، الشرح الصغير (١/ ٣٤٩)، منح الجليل (١/ ٣١٠)، تحبير المختصر (١/ ٣٥٨)، شرح الخرشي (١/ ٣٣١)، ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٤٠٥)، لوامع الدرر (٢/ ٢٧٢).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>