للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

•استثناء القليل من الكثير ينبغي أن يكون مرده إلى النصوص، لا إلى مجرد القياس، فإن قياس الأكل والشرب على ما ورد فيه العفو ليس بأولى من قياسهما على ما لم يرد فيه العفو؛ لشدة منافاتهما للصلاة.

• القليل عفو إذا كان لا يمكن الاحتراز منه، أو كان في الاحتراز منه مشقة كبيرة، فيعفي عنه دفعًا للحرج عن الناس، وليس منه الأكل والشرب في الصلاة.

[م-٨٢١] اختلف العلماء في إبطال الصلاة بالأكل والشرب عمدًا:

فقيل: تبطل الصلاة مطلقًا في فرض أو نفل، قليلًا كان أم كثيرًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية والشافعية (١).

قال المرغيناني في الهداية: «(ولا يأكل ولا يشرب)؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة فإن أكل أو شرب عامدًا أو ناسيًا فسدت صلاته» (٢).


(١) انظر: في مذهب الحنفية: فتح القدير (١/ ٤١٢)، البحر الرائق (٢/ ١١)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٦٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٢٣)، كنز الدقائق (ص: ١٧٢).
قال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٨٨): «ومن العمل في الصلاة شيء لا يجوز منه فيها القليل ولا الكثير، وهو الأكل والشرب والكلام عمدًا».
وانظر: شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٤٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٩)، التوضيح شرح خليل (١/ ٣٩٦)، الشرح الصغير (١/ ٣٤٩)، منح الجليل (١/ ٣١٠)، تحبير المختصر (١/ ٣٥٨)، شرح الخرشي (١/ ٣٣١)، ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٤٠٥)، لوامع الدرر (٢/ ٢٧٢).
وانظر: في مذهب الشافعية: تحفة المحتاج (٢/ ١٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٤١٩)، نهاية المحتاج (٢/ ٥٢)، البيان للعمراني (٢/ ٣١٣)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٢١٧).
قال في الحاوي (٢/ ١٨٨): «فأما الأكل في الصلاة فضربان:
أحدهما: أن يكون ذاكرًا لصلاته عامدًا في أكله فصلاته باطلة إلا أن يكون مما يجري به الريق، ولا يفسد الصوم، فلا تبطل به الصلاة.
الثاني: أن يكون ناسيًا، فإن تطاول أكله بطلت صلاته؛ لأنه عمل طويل يقطع الموالاة، وإن قل أكله فصلاته جائزة، ولا سجود للسهو عليه؛ لأن العمل اليسير معفو عنه».
(٢) الهداية شرح البداية (١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>