قال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٨٨): «ومن العمل في الصلاة شيء لا يجوز منه فيها القليل ولا الكثير، وهو الأكل والشرب والكلام عمدًا». وانظر: شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٤٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٩)، التوضيح شرح خليل (١/ ٣٩٦)، الشرح الصغير (١/ ٣٤٩)، منح الجليل (١/ ٣١٠)، تحبير المختصر (١/ ٣٥٨)، شرح الخرشي (١/ ٣٣١)، ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٤٠٥)، لوامع الدرر (٢/ ٢٧٢). وانظر: في مذهب الشافعية: تحفة المحتاج (٢/ ١٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٤١٩)، نهاية المحتاج (٢/ ٥٢)، البيان للعمراني (٢/ ٣١٣)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٢١٧). قال في الحاوي (٢/ ١٨٨): «فأما الأكل في الصلاة فضربان: أحدهما: أن يكون ذاكرًا لصلاته عامدًا في أكله فصلاته باطلة إلا أن يكون مما يجري به الريق، ولا يفسد الصوم، فلا تبطل به الصلاة. الثاني: أن يكون ناسيًا، فإن تطاول أكله بطلت صلاته؛ لأنه عمل طويل يقطع الموالاة، وإن قل أكله فصلاته جائزة، ولا سجود للسهو عليه؛ لأن العمل اليسير معفو عنه». (٢) الهداية شرح البداية (١/ ٦٤).