للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة، أتيناه فسلمنا عليه، فلم يرد، فأخذني ما قَرُب وما بعد، حتى قضوا الصلاة، فسألته، فقال: إن الله ﷿ يحدث في أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة (١).

[حسن] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله : (إن في الصلاة شغلًا)، فإن في ذلك إشارة إلى كراهة السلام عليه، فإن المشغول في صلاته لا يشغل بغيرها، وقد قيل ذلك تعليلًا في ترك رد السلام حيث يقطعه ذلك عما هو فيه من الذكر، وربما سها فرد عليه.

وقوله: (فلم يرد) نفي للرد، وهو مطلق فيشمل نفي الرد بالكلام وبالإشارة.

• ونوقش:

المراد من قوله: (فلم يرد علينا) أي: الرد المعهود كما كان يرد عليهم قبل نسخ الكلام في الصلاة، وإنما ساغ التأويل؛ لأن الرد بالإشارة محفوظ من فعل النبي كما سأذكره عند الكلام على حكم رد السلام.

وأما الجواب عن قولهم: إن الإشارة تشغل المصلي فالإشارة حركة يسيرة في الصلاة وهي مباحة إما مطلقًا لمشقة التحرز منها، وإما مع الحاجة، ومن الحاجة رد السلام بالإشارة، ومثلها لا يمكن أن تشغل المصلي عما هو فيه، ولو كان السلام على المصلي مكروهًا لحفظ النهي من النبي لأصحابه إذا سلموا عليه، فلما لم يحفظ ذلك عنه لم يصح القول بالكراهة.

الدليل الثاني:

(ح-٢٤٤٥) ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للأول من طريق عبد الوارث، حدثنا كثير بن شنظير، عن عطاء بن أبي رباح،

عن جابر بن عبد الله ، قال: بعثني رسول الله في حاجة له، فانطلقت، ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي ، فسلمت عليه، فلم يرد علي،


(١) مسند أحمد (١/ ٤٣٥).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-٢٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>