للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويلزمهم إفساد الصلاة برد السلام بالإشارة؛ لأنه كلام معنى، ولم يلتزموه، والإشارة بنص القرآن ليست كلامًا.

هذا ما وقفت عليه من الأقوال في المسألة، فهم يتفقون أن الرد بالإشارة لا يفسد الصلاة، وإن اختلفوا في حكم الرد على أقوال خلاصتها كالتالي.

أما حكم السلام على المصلي:

فقيل: يكره السلام على المصلي، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد.

وقيل: لا يكره، وهو مذهب المالكية والحنابلة، ونفي الكراهة يعني: الإباحة.

وقيل: يكره في الفرض فقط، وهو رواية عن أحمد.

وقيل: لا يكره إن كان يعرف كيفية الرد، اختاره بعض الحنابلة.

قال ابن رجب: «ومن أصحابنا المتأخرين من قال: إن كان المصلي عالمًا يفهم كيف يرد عليه لم يكره السلام عليه، وإلا كره» (١).

• دليل من قال: يكره السلام على المصلي:

الدليل الأول:

(ح-٢٤٤٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن فضيل، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله ، قال: كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلًا (٢).

(ح-٢٤٤٤) ورواه أحمد من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل شقيق بن سلمة،

عن ابن مسعود، قال: كنا نسلم على النبي إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض


(١) فتح الباري لابن رجب (٩/ ٣٦٤).
(٢) صحيح البخاري (١١٩٩)، وصحيح مسلم (٣٤ - ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>