للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وتبطل إن رده بالقول» (١).

وقال الشافعية: «يكره السلام على المصلي، ويستحب له الرد إشارة، ولو قال: لم يضر صلاته» (٢).

وقال الحنابلة في المعتمد: ولا بأس بالسلام على المصلي، ويرده بالإشارة (٣).

ونفي البأس ظاهره يفيد إباحة السلام والرد بالإشارة.

وقيل: يكره السلام على المصلي ويكره الرد بالإشارة، وهو رواية عن أحمد، وصوبه في الإنصاف (٤).

وقيل: يرد بالإشارة في النفل دون الفرض، وهو رواية عن أحمد (٥).

ولو صافح إنسانًا بنية السلام لا نطق ولا إشارة لم تبطل صلاته؛ لأنه حركة يسيرة، خلافًا للحنفية حيث قالوا بفساد الصلاة؛ لأنه كلام معنى (٦).


(١) الشرح الصغير (١/ ٣٥٣).
(٢) قال النووي في شرح مسلم (٥/ ٢٧): «وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يسلم عليه فإن سلم لم يستحق جوابًا».
وانظر: المجموع (٤/ ١٠٤)، تحفة المحتاج (٢/ ١٤٨)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٢)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣٩)، نهاية المحتاج (٢/ ٤٧)، فتح العزيز (٤/ ١١٧)، أسنى المطالب (١/ ١٨٢).
(٣) وفي كشاف القناع (١/ ٣٧٨): «والمذهب لا يكره السلام على المصلي نص عليه. اه ونفي الكراهة يدل على الإباحة».
وفي مسائل حرب الكرماني ت السريع (ص: ٤٨٧): «وسئل أحمد عن رد السلام إشارة بالصلاة؟ فقال: لا بأس». اه.
وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٢)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٧٢)، المبدع (١/ ٤٥٨)، التعليق الكبير لأبي يعلى (١/ ١٠٨)، الجامع لعلوم الإمام أحمد (الفقه) (٢١/ ١٧٨).
(٤) الفروع (٢/ ٢٦٨)، الإقناع (١/ ١٣٠)، المبدع (١/ ٤٥٨).
(٥) قال ابن هانئ في مسائله: (٢١١): «سئل- أي: أحمد- عن الرجل يُسلم عليه وهو يصلي هل يرد؟ قال: لا يرده إلا أن تكون تطوعًا، فيشير بيده ولا يتكلم بلسانه». وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد، الفقه (٦/ ٢٦١).
(٦) قال في البحر الرائق (٢/ ٩): «لو صافح المصلي إنسانًا بنية السلام فسدت صلاته».
وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ٢٦٨): «ولو صافح إنسانًا يريد السلام عليه لم تبطل خلافًا للحنفية».
وانظر: الجوهرة النيرة (١/ ٦٣)، الدر المختار (ص: ٨٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٤١١)، تبيين الحقائق (١/ ١٥٧)، فتح القدير (١/ ٤١١)، التوضيح لخليل (١/ ٣٩٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩٢)، لوامع الدرر (٢/ ٢٥٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٢)، المبدع (١/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>