(٢) قال النووي في شرح مسلم (٥/ ٢٧): «وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يسلم عليه فإن سلم لم يستحق جوابًا». وانظر: المجموع (٤/ ١٠٤)، تحفة المحتاج (٢/ ١٤٨)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٢)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣٩)، نهاية المحتاج (٢/ ٤٧)، فتح العزيز (٤/ ١١٧)، أسنى المطالب (١/ ١٨٢). (٣) وفي كشاف القناع (١/ ٣٧٨): «والمذهب لا يكره السلام على المصلي نص عليه. اه ونفي الكراهة يدل على الإباحة». وفي مسائل حرب الكرماني ت السريع (ص: ٤٨٧): «وسئل أحمد عن رد السلام إشارة بالصلاة؟ فقال: لا بأس». اه. وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٢)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٧٢)، المبدع (١/ ٤٥٨)، التعليق الكبير لأبي يعلى (١/ ١٠٨)، الجامع لعلوم الإمام أحمد (الفقه) (٢١/ ١٧٨). (٤) الفروع (٢/ ٢٦٨)، الإقناع (١/ ١٣٠)، المبدع (١/ ٤٥٨). (٥) قال ابن هانئ في مسائله: (٢١١): «سئل- أي: أحمد- عن الرجل يُسلم عليه وهو يصلي هل يرد؟ قال: لا يرده إلا أن تكون تطوعًا، فيشير بيده ولا يتكلم بلسانه». وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد، الفقه (٦/ ٢٦١). (٦) قال في البحر الرائق (٢/ ٩): «لو صافح المصلي إنسانًا بنية السلام فسدت صلاته». وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ٢٦٨): «ولو صافح إنسانًا يريد السلام عليه لم تبطل خلافًا للحنفية». وانظر: الجوهرة النيرة (١/ ٦٣)، الدر المختار (ص: ٨٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٤١١)، تبيين الحقائق (١/ ١٥٧)، فتح القدير (١/ ٤١١)، التوضيح لخليل (١/ ٣٩٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩٢)، لوامع الدرر (٢/ ٢٥٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٢)، المبدع (١/ ٤٥٩).