للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٨١٧] علمنا أن المصلي لا يرد السلام إذا سلم عليه أحد بالكلام، فهل له أن يرد عليه السلام بالإشارة؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يكره السلام على المصلي، ويكره الرد منه بالإشارة، ولو فعل لم تفسد صلاته، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد (١).

قال في بدائع الصنائع: «لا ينبغي للرجل أن يسلم على المصلي، ولا للمصلي أن يرد سلامه بإشارة ولا غير ذلك .... غير أنه إذا رد بالقول فسدت صلاته؛ لأنه كلام ولو رد بالإشارة لا تفسد؛ لأن ترك السنة لا يفسد الصلاة، ولكن يوجب الكراهة» (٢).

وقال المالكية: لا يكره السلام على المصلي في فرض أو نفل، ويجب الرد بالإشارة وهو رواية عن أحمد.

وأما السلام من المصلي بالإشارة لابتداء السلام ففيها قولان، الكراهة والجواز، والمعتمد الجواز (٣).

جاء في المدونة: «قال مالك: «فيمن سلم عليه، وهو في صلاة فريضة أو نافلة، فليرد عليه إشارة بيده أو برأسه» (٤).

قال الدردير في الشرح الصغير: «والراجح أن الإشارة لرد السلام واجبة،


(١) البحر الرائق (٢/ ٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٣٧)، فتح القدير (١/ ٤١١)، مختصر القدوري (ص: ٣٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٦٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٣)، التجريد للقدوري (٢/ ٥٩٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٦)، الفروع لابن مفلح (٢/ ٢٦٨).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٢٣٧).
(٣) قال خليل في التوضيح (١/ ٣٩٢): «ولو كان إشارة فإن المشهور الجواز، ومقابل المشهور الكراهة، رواها علي بن زياد، فإنه روى كراهة السلام على المصلي، ورده بيده أو رأسه».
المدونة (١/ ١٨٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٤)، شرح الخرشي (١/ ٣٢٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٤٥)، لوامع الدرر (٢/ ٢٥٤، ٢٥٥)، منح الجليل (١/ ٣٠٣)، تحبير المختصر (١/ ٣٥١)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٦٨)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦٣٣).
وانظر: رواية الإمام أحمد في: الفروع (٢/ ٢٦٨).
(٤) المدونة (١/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>