يضر صلاته لو لم يقصد بالقرآن التلاوة، فيكون من خطاب الآدميين.
الدليل الخامس:
(ث-٥٩٤) روى أبو بكر الخلال نقلًا من المغني بإسناده عن عطاء بن السائب، قال: استأذنا على عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو يصلي، فقال: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٩]. فقلنا: كيف صنعت؟ فقال: استأذنا على عبد الله بن مسعود، وهو يصلي، فقال: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ﴾ (١).
[لم أقف على ما طوي من إسناده].
• دليل من قال: إذا لم يقصد شيئًا من التلاوة والإعلام بطلت:
هذا القول يرى أن القراءة بلا قصد فيها شبه بكلام الآدميين، والكلام مبطل للصلاة.
• ويناقش:
بأن الذكر في الصلاة ومنه القراءة الواجبة لا يشترط في صحته نية خاصة، وأركان الصلاة من ركوع وسجود وجلوس وقيام لا يشترط أن يعقد لها نية خاصة، فكذلك أذكار الصلاة، فإن نية الصلاة تشملها، والله أعلم.
• دليل من قال: تصح ولو نوى الجواب فقط:
أن القرآن والتسبيح ثناء بصيغته، فلا يتغير بقصده الجواب، كما لا يتغير عند قصد إعلامه أنه في صلاة.
• الراجح:
كل قول من هذه الأقوال يحمل تعليلًا يجعل له وجهًا شرعيًّا، إلا أن بعضها أقوى من بعض، فالتنبيه بالذكر أو بالقرآن، لا فرق فيهما في الحكم فكلاهما يشمله عموم الذكر، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، وأطلق الله على كتابه الذكر في آيات كثيرة.
وكون القرآن أعظم الذكر وأشرفه؛ لكونه كلام الله فهذا الفرق لا يتعلق