إذا قصد بالقرآن التلاوة والتنبيه لم يضره ذلك؛ لأن المطلوب في الصلاة قصد التلاوة، وقد تحقق، وهو يتعلق بلفظ القرآن حتى ولو لم يفهم المعنى، وكون المصلي رفع صوته بالقراءة ليفهم السامع من اللفظ معنى زائدًا على قدر التلاوة فهذا لا يضر صلاته، كما لو جهر بالتكبير وهو يركع وقصد بالجهر إعلام الطارق أنه في صلاة، فحين نوى سنة التكبير للركوع حصلت له السنة، وكون الطارق استفاد من جهره قدرًا زائدًا على ذلك حيث علم أن الرجل في صلاة فلا يمكن أن يعتبر ذلك بمنزلة مخاطبة الآدمي، غايته أن يكون شَرَّك في نيته بين ما هو مشروع للصلاة وبين المعنى الذي قد يستفيده السامع من الجهر باللفظ. فهذا الاستغفار، وهو عبادة محضة، لا يقع إلا عبادة، لو فعله المستغفر بنية العبادة ونية مباحة أخرى لم يقدح ذلك في نيته:
فأغراهم بالاستغفار لتحصيل مصلحتين، دينية: وهي مغفرة الذنوب.
ودنيوية: من إنزال المطر، والإمداد بالأموال والبنين والجنات والأنهار، وكلها من أمور الدنيا، فلو كان التشريك بالنية قادحًا ما وقع ذلك في الحض على الاستغفار.
الدليل الثالث:
(ح-٢٤٤٢) روى البخاري من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة،
عن أبي قتادة ﵁ وذكر قصة، وفيه: قال النبي ﷺ: من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه (١).
فلو جاهد المسلم بنية إعلاء كلمة الله، وطلب الغنيمة، لم يكن ذلك قادحًا في نيته.
الدليل الرابع:
القياس على تسبيح المأموم بقصد تنبيه إمامه إذا سها في الصلاة، وهذا مجمع على جوازه، وقد اجتمع في التسبيح: إرادة الذكر والتنبيه ولم يضره ذلك. وإنما