للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما للقراءة ملحق بها كما في فتح القدير» (١).

واضح أن التنحنح ليس بمنزلة الكلام، فالكلام ولو لإصلاح الصلاة الجمهور على منعه خلافًا للمالكية.

والتنحنح لحاجة، ولو كانت تلك الحاجة لا تتعلق بالصلاة، فالجمهور يجيزونه خلافًا للشافعية.

وانظر أدلة هذه المسألة مع أدلة القسم الثالث من التنحنح، وهو ما إذا فعله المصلي بلا حاجة؛ طلبًا للاختصار، ودفعًا للتكرار.


(١) البحر الرائق (٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>