للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أيضًا، وأخذ به ابن القاسم، واختاره الأبهري، واللخمي، وإليه أشار المصنف بقوله والمختار إلخ». وانظر: التبصرة للخمي (١/ ٣٩٥)، التوضيح لخليل (١/ ٤١٦)، التاج والإكليل (٢/ ٣٠٩)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٢٣٤).
وغالب كتب المالكية تذكر الخلاف في التنحنح وأن فيه قولين: الإبطال وعدمه، ولا تشترط في الإبطال أن يكون معه حرف، كالتوضيح لخليل (١/ ٤١٦)، وعقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٧)، والشرح الكبير للدردير، (١/ ٢٨١، ٢٨٢)، والفواكه الدواني (١/ ٢٢٩)، والقوانين الفقهية (ص: ٥٣)، وتحبير المختصر (١/ ٣٤٨)، وشرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٩٥)، ولوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٢٤٣)، ومنح الجليل (١/ ٣٠١)، ومواهب الجليل (٢/ ٢٨)، والتمهيد لابن عبد البر (١٤/ ١٥٦).
فاتفاقهم على إطلاق الخلاف في التنحنح، دون اشتراط أن يكون معه حرف هل يدل على أنه ليس بشرط على كلا القولين؟ فيه احتمال.
قال أبو بكر الأبهري كما في البيان والتحصيل (١/ ٣٣٧): «التنحنح ليس له حروف هجائية تفهم». وانظر: شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٢٣٤).
فنفى الأبهري أن يكون كلامًا، وأن يكون له حروف هجاء، وليس مطلق الحرف.
وقال اللخمي في التبصرة (١/ ٣٩٥): «الصلاة صحيحة إذا تنحنح … وليس هذا من الكلام المراد بالنهي».
فهذه العبارة تشعر بأن الكلام المنهي عنه هو الكلام المعهود، ف (أل) في قوله: (ونهينا عن الكلام) للعهد، وهو ما جاء صريحًا في حديث معاوية بن الحكم، (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) وليس كل ما اشتمل على حرف كان بمنزلة الكلام.
وقال في جامع الأمهات (ص: ١٠٤): «والتنحنح لضرورة غير مبطل، ولغيرها في إلحاقه بالكلام روايتان».
فهل إلحاقه بالكلام دليل على أن إظهار الحرف شرط في الإبطال؛ لأنه إذا خلا التنحنح من الحرف لم يكن فيه شَبَهٌ بالكلام؟
قد يقال هذا، ويشكل عليه أن المالكية لا يعطونه حكم الكلام من كل وجه، فالكلام لغير إصلاح الصلاة مبطل، ولو كان لحاجة، بخلاف التنحنح فإنه يباح، ولو كانت الحاجة لا تتعلق بالصلاة، كإعلام غيره أنه في صلاة، وفي قولٍ لهم: يباح مطلقًا، ولو كان عبثًا.
وقال المازري في شرح التلقين (٢/ ٦٥٨): «تنحنح اختياري؛ ليسمع رجلًا، فالمذهب عندنا على قولين. هل يبطل الصلاة أم لا؟ فقيل: يبطل الصلاة؛ لأنه كالكلام. وقيل: لا يبطلها؛ لأنه ليس فيه حرف من حروف التهجي. وقد قدمنا ما قاله أبو يوسف من أن الكلمة التي على حرفين أحد حرفيها من الزوائد لا تبطل الصلاة، وعد التنحنح من ذلك».
والذي وقفت عليه من المالكية قد نص على اشتراط الحرف في التنحنح لإبطال الصلاة،=

<<  <  ج: ص:  >  >>