للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الزيلعي: «لو تنحنح لإصلاح صوته وتحسينه لا تفسد على الصحيح، وكذا لو أخطأ الإمام فتنحنح المقتدي؛ ليهتدي الإمام لا تفسد صلاته، وذكر في الغاية أن التنحنح للإعلام أنه في الصلاة لا يفسد» (١).

قال ابن عابدين: «والقياس الفساد في الكل إلا في المدفوع إليه … وكأنهم عدلوا بذلك عن القياس، وصححوا عدم الفساد إذا كان لغرض صحيح؛ لوجود نص» (٢).

قال الدسوقي في حاشيته: «التنحنح لحاجة لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه من غير خلاف» (٣).

وقال الرافعي: «وإن أمكنه القراءة، لكن تعذر عليه الجهر لو لم يتنحنح، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يعذر به إقامة لشعار الجهر، ولأن التنحنح في أثناء القراءة لا يعد منقطعًا عن القراءة، بل يعد من توابعها … » (٤).

وقيل: التنحنح للحاجة يفسد الصلاة إذا بان منه حرفان، وهو قول في مذهب الحنفية، وأظهر الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٥).

قال النووي: «وأن أمكنته القراءة، وتعذر الجهر إلا بالتنحنح فليس بعذر على أصح الوجهين؛ لأنه -يعني: الجهر- ليس بواجب» (٦).

قال ابن نجيم: «وإن كان -أي: التنحنح- بغير عذر، لكن لغرض صحيح، كتحسين صوته للقراءة، أو للإعلام أنه في الصلاة، أو ليهتدي إمامه عند خطئه، ففيه اختلاف: فظاهر الكتاب، والظهيرية: اختيار الفساد. لكن الصحيح عدمه؛ لأن


(١) تبيين الحقائق (١/ ١٥٦).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٩).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨١).
(٤) فتح العزيز (٤/ ١٠٧).
(٥) الهداية في شرح البداية (١/ ٦٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٣٤)، المحيط البرهاني (١/ ٣٨٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٥٦)، فتح العزيز (٤/ ١٠٧)، المجموع (٤/ ٨٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٠)، الفروع (٢/ ٢٨٧)، الإنصاف (٢/ ١٣٩)، المبدع (١/ ٤٦٤).
(٦) المجموع (٤/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>